زید زميني را وقف مدرسه كرده اما موقع وقف كردن شرط نموده که: شما فعلا اينجا را براي مدرسه اختصاص دهيد ولي آن را بنا نكنيد، و من ميخواهم اين زمين را با زميني ديگر كه به فاصله 500 متر است عوض كنم، چون اين زمين به خانه ام نزديك است ومي خواهم خانه اي ديگر در آن بنا كنم. اينك آيا براي زید جايز است كه زمين مذكور را تبديل و تعويض كند؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله شرط مذكور صحيح مي باشد، و براي زید جايز است كه زمين موقوفه ي موقتي را عوض كند؛ زير از اول شرط كرده بود.
الدلائل:
ـ فی الدر:
و جاز (شرط الاستبدال به أرضاً أخری) حينئذ (أو) شرط (بيعه و يشتري بثمنه أرضاً أخرى إذا شاء، فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها و إن لم يذكرها ثم لا يستبدلها) بثالثة، لأنه حكم ثبت بالشرط و الشرط وجد في الأولى لا الثانية. ([1])
ـ وفی الرد:
قوله: (و جاز شرط الاستبدال به إلخ) إعلم أن الإستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه و غيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، و قيل اتفاقاً. و الثاني: أن لايشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لاينتفع به بالكلية بأن لايحصل منه شيء أصلاً، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي و رأيه المصلحة فيه. و الثالث: أن لايشرطه أيضاً ولكن فيه نفع في الجملة و بدله خير منه ريعاً و نفعاً، و هذا لايجوز استبداله على الأصح المختار. ([2])
– و فی الهندية:
إذا شرط في أصل الوقف أن يستبدل به أرضاً أخرى إذا شاء ذلك فتكون وقفاً مكانها، فالوقف و الشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى و كذا لو شرط أن يبيعها و يستبدل مكانها و في واقعات القاضي فخر الدين قول هلال رحمه الله تعالى مع أبي يوسف رحمه الله تعالى و عليه الفتوى…،و لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة أبداً على أن لي أن أستبدل بها أخرى يكون الوقف جائزاً استحساناً إذا كان الشراء بثمن الأولى…،و لو شرط الإستبدال و لم يذكر أرضاً و لا داراً و باع الأولى له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض و كذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء…، و إذا قال: على أن أستبدل أرضاً أخرى ليس له أن يجعل البدل داراً و كذا على العكس. ([3])
([1]) الدر المختار /ج6/ ص589/کتاب الوقف/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.
([2]) ردالمحتار/ج6/ ص589/کتاب الوقف/ مطلب: فی إستبدال الوقف و شروطه/دارالمعرفة/ الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندية/ج2/ ص453/کتاب الوقف/ الباب الرابع فيما يتعلق بالشرط فی الوقف/ دارإحياء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب