زيد چند قطعه زمين در چند شهر مختلف (زاهدان، چابهار و ايرانشهر) دارد. وي سه سال پيش اذعان داشته كه زميني را وقف مدرسه كرده ام بي آنكه تعيين كند كدام زمين را وقف كدام مدرسه نموده است. حال هر سه شهر نيز داراي مدرسه هستند، و خود واقف قبل از اينكه مشخص كند فوت نموده است، سوال اينجاست كه آيا چنين وقفي درست است، يعني مي توان زميني را به دلخواه براي يك مدرسه انتخاب كرد و در آن ساخت و ساز نمود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
يكي از شرايط وقف اين است كه شئ موقوف معلوم باشد، پس در صورت مسئوله چنين وقفي صحيح نمي باشد، لذا نمي توان در هيچ يكي از زمين هاي مذكور مدرسه بنا نمود.
الدلائل:
ـ في الدر:
(وشرطه شرط سائر التبرعات) كحرية وتكليف (وأن يكون) قربة في ذاته معلوما (منجزا) لا معلقا إلا بكائن، ولا مضافا، ولا موقتا و لا بخيار شرط، ولا ذكر معه اشتراط بيعه وصرف ثمنه، فإن ذكره بطل وقفه بزازية.([1])
ـ وفي الرد:
(قوله: معلوما) حتى لو وقف شيئا من أرضه ولم يسمه لا يصح ولو بيّن بعد ذلك، وكذا لو قال وقفت هذه الأرض أو هذه، نعم لو وقف جميع حصته من هذه الأرض ولم يسم السهام جاز استحسانا.([2])
ـ وفي فتاوي قاضي خان:
وإن كان الوقف مجهولاً لا يجوز الوقف.([3])
ـ وفي الهندية:
(ومنها) عدم الجهالة فلو وقف من أرضه شيئا ولم يسمه كان باطلا ولو وقف جميع حصته من هذه الدار ولم يسم السهام جاز استحسانا ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبين وجه الصرف كان باطلا كذا في البحر الرائق.([4])
([1]) الدرالمختار /ج6/ص522/كتاب الوقف/دار المعرفة/الطبعة الرابعة .
([2]) ردالمحتار/ج6/ص523/كتاب الوقف/مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة/دار المعرفة/الطبعة الرابعة .
([3]) فتاوي قاضي خان/ج3/ص181/كتاب الوقف/ فصل في مسائل الشرط في الوقف/قديمي كتب خانه.
([4]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص419/كتاب الوقف/الباب الأول في تعريفه … وشرائطه/داراحیاء التراث العربی.
و الله اعلم بالصّواب