زید خواهری دارد به نام عالیه که وفات می‌کند و قلبش را به ساجده پیوند

زید خواهری دارد به نام عالیه که وفات می‌کند و قلبش را به ساجده پیوند می‌زنند، اینک زید خواهان ازدواج با ساجده است؛ حال بفرمایید آیا زید می‌تواند با شخصی که عضوی از بدن یکی از محارم اش به او پیوند شده است ازدواج کند یاخیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

به غیر از انتقال (آله تناسلی مرد ، آله تناسلی زن  و بیضه‌ها)، که انتقال آنها موجب اختلاط در انساب می‌گردد، که انتقال آنها حرام است، در انتقال سایر اعضای بدن اشکالی در حرمت ازدواج بوجود نمی‌آید. لذا در صورت مسئوله زید شرعاً می‌تواند با ساجده ازدواج کند.

الدلائل:

ـ فی فقه القضایا الطبیة المعاصرة:

رزاعة الأعضاء التناسلیة:

اولاً: الغدد التناسلیة: انتهت الندوة إلی أن الخصیة والمبیض بحکم أنهما یستمران فی حمل وإفراز الشفرة الوراثیة للمنقول منه حتی بعد زرعهما فی متلق جدید، فإن زرعهما محرّم مطلقاً نظراً لأنه یفضی إلی اختلاط الأنساب، وتکون ثمرة الإنجاب غیر ولیدة من الزوجین الشرعیین المرتبطین بعقد الزواج.

ثانیاً: الأعضاء التناسلیة غیر الناقلة للصفات الوراثیة: رأت الندوة بالأکثریة أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلی ما عدا العورات المغلظة التی لا تنقل الصفات الوراثیة جائز استجابة لضرورة مشروعة، ووفق الشروط و الضوابط والمعاییر الشرعیة التی جاءت فی القرار رقم من قرارات الندوة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامی المشار إلیه سابقا… بشأن زراعة الأعضاء التناسلیة:

 (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامی الدولی المنعقد فی دورة مؤتمره السادس بجدة فی المملکة العربیة السعودیة من(17ـ23 شعبان 1410هـ ، الموافق 14ـ20 آذار/مارس 1990 م، بعد اطلاعه علی الأبحاث والتوصیات المتعلقة بهذا الموضوع الذی کان أحد موضوعات الندوة الفقهیة الطبیة السادسة المنعقدة فی الکویت من 23ـ 26 ربیع الأول 1410هـ ، الموافق 23ـ 26 تشرین الأول/ أکتوبر 1990، بالتعاون بین هذا المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة.

قرَّر مایلی:

أولاً: زرع الغدد التناسلیة:

بما أن الخصیة والمبیض یستمران فی حمل وإفراز الصفات الوراثیة (الشفرة الوراثیة) للمنقول منه حتی بعد زرعهما فی متلق جدید، فإن زرعهما محرّم شرعا.

ثانیاً: زرع أعضاء الجهاز التناسلی:

زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلی التی لا تنقل الصفات الوراثیة ـ ما عدا العورات المغلظة ـ جائز لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعاییر الشرعیة المبینة فی القرار رقم: 26(1/4) لهذا المجمع… والله أعلم.([1])

ـ وفی فتاوی اللجنة الدائمة:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: د. فيصل عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4596) وتاريخ 7 / 9 / 1420هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال الذي ورد إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تود والدة أن تتبرع برحمها إلى ابنتها، علما بأنه لن يتم نقل المبيض الذي يحمل المورثات، وإنما يقتصر النقل على الرحم، والذي يلعب دور وعاء يتم فيه نمو الجنين، بينما تأتي البيضة من المبيض للإنسانة التي يتم نقل الرحم إليها، والنطفة تأتي من زوجها، فهل يجوز نقل الرحم شرعا أم لا؟

وأود الإشارة هنا إلى الفتوى الصادرة من مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (59 / 8 / 6) المنعقد في دورة المؤتمر السادس. بجدة في المملكة العربية السعودية لعام (1410هـ)(مرفق بطيه صورة من القرار الصادر) والذي اعتبر ما يقوله الأطباء من أن نقل الخصية أو المبيض سيؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ ولذا أصدر قراره بمنعه، وأما الأعضاء التناسلية الباطنة فقد أباح نقلها، ولكنه لم يفصل في موضوع الرحم، واعتبر أن الرحم المنقولة – من امرأة حية أو ميتة – قد أصبحت عضوا للمرأة المنقولة إليها، ولم يتحدث عن الحمل إذا حدث، هل يكون الطفل محرما على أمه صاحبة الرحم، وهذه مشكلة قد ناقشها الفقهاء بتفصيل في المجمع الفقهي وغيره عندما ناقشوا مشكلة الرحم الظئر (SURROgATE MOTHER) شاكرين لسماحتكم تفضلكم بالإجابة على السؤال المطروح، وتفضلوا سماحتكم بقبول خالص احترامي وتقديري والله يحفظكم ويرعاكم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للأم المذكورة التبرع لابنتها برحمها؛ لما يترتب على ذلك من محاذير شرعية.([2])

ـ وفی فتاوی الأزهر: 

حكم نقل الخصية.

السؤال:هل يجوز نقل خصية رجل إلى رجل آخر وما الحكم فيما لو كان فيها منى وحملت منه زوجة الرجل المنقول إليه ؟

الجواب: من المقرر أن نقل الخصيتين معا من شخص إلى آخر لا يجوز، لأنه خصاء للمنقول منه ، والخصاء حرام بنص حديث النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى حيث لم يأذن فيه لأبى هريرة الذى لم يجد ما يتزوج به وهو شاب يخاف الزنى . . . أما نقل خصية واحدة فهو كنقل إحدى الكليتين يجوز بشرطين هما مطلوبان فى نقل أى عضو من شخص إلى آخر، وهما عدم الضرر الكبير بالمنقول منه ، وغلبة الظن فى استفادة المنقول إليه به ، ولا شك أن الخصية هى المعمل الذى يفرز المادة المنوية ويتخلق منها الحيوان المنوى . وهذه المادة عندما تكثر لا بد من إفراغها بطريقة أو بأخرى ، فإذا نقلت الخصية بما فيها من مادة مع افتراض أن الحيوانات المنوية بعد القطع ستبقى حية وزُرعت فى شخص آخر، وباشرت عملها من توليد المادة من الجسم الجديد كان فيها خليط من مادة الشخص الأول ومادة الشخص الثانى، فلو فرض تلقيح زوجة الثانى من هذا الخليط فلا يعرف للحمل من أى الشخصين يكون ، وتحليل الدم أو الشبه فى الخلقة قد يحدد ذلك. ولو ثبت أنه للشخص الأول كان الاتصال الجنسى حراما، وتجيء هنا مشكلة نسبة المولود على فراش الزوجية وحق الزوج فى ادعائه ونفيه وما قيل فى التلقيح الصناعى .

ولذلك نختار منع عملية النقل أصلا، وذلك لعدم الضرورة إليها ، فليس عقم الرجل مفضيا إلى هلاكه أو إلى إلحاق الضرر الشديد به ، ولو تم النقل وجب أن تكون هناك فرصة لتفريغ المادة المخزونة فيها والاطمئنان إلى خلوها منها بمعرفة المختصين. وذلك أشبه بمدة الاستبراء والعدة حتى لا تختلط الأنساب بالزواج أو التمتع قبل انتهائها وما يقال فى نقل خصية الرجل يقال فى نقل مبيض المرأة.([3])


([1]) فقه القضایا الطبیة المعاصرة، ص501و506/ احکام الإنتفاع بأعضاء الإنسان/ زراعة الأعضاء التناسلیة/ المکتبة دار البشائر الاسلامیة / الطبع: 1429هـ .

([2])ج25/ص114/باب احکام المتفرقه/رقم:4596/المکتبة دار المؤید(الشاملة)

([3]) فتاوی الأزهر، جزء10/ص166.(الشاملة)

و الله اعلم بالصّواب

دعوت نیوز در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.