الجواب باسم ملهم الصواب
خرید و فروش از چنین شرکتهایی اشکالی ندارد؛ زیرا در آن از شرائطی که معامله را فاسد میکند یافته نمیشود.
الدلائل:
ـ في الرد:
قوله: (وكره تحريماً مع الصحة) أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشـرعي والإثم، وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساده؛ لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته، ومثل هذا النهي لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في «الدرر». وفيها أيضاً أنه لا يجب فسخه ويملك المبيع قبل القبض ويجب الثمن لا القيمة.([1])
ـ وفي البحر الرائق:
وأمّا المكروه، فهو لغة خلاف المحبوب، واصطلاحاً ما نهی عنه المجاور كالبيع عند أذان الجمعة نهی عنه للصلاة، وعرفه في «البناية» بما كان مشروعاً بأصله، ووصفه لكن نهی عنه لمجاور اهـ.([2])
ـ وفي فتح القدیر:
أن ركن البيع صدر من أهله في محله … والنهي للمجاورة لا يوجب الفساد بخلافه لوصف لازم.([3])
([1]) رد المحتار/ج7/ص 225/کتاب البیوع/مطلب: أحکام نقصان المبیع فاسداً /دار إحیاء التراث العربي.
(2) البحر الرائق/ج6/ص 103/کتاب البیع/باب البیع الفاسد/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) شرح فتح القدیر/ج 6/ص 444/کتاب البیوع/باب البیع الفاسد/فصل فیما یکره/مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب