کفاءت (هم شأني) در ازدواج حق اولیاست یا حق خود زن؟

«الجواب باسم ملهم الصواب»

در برخی از متون آمده است که کفاءت از حقوق اولیاء است و بس، اما امام صاحب می فرمایند: که کفاءت حق اولیاء و زن هردو است.

الدلائل:

ـ فی الدر:

(و) الكفاءة (هي حق الولي لا حقها) فلو نكحت رجلا و لم تعلم فإذا هو عبد لاخيار لها بل للأولياء، و لو زوجوها برضاها و لم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لاخيار لأحد إلاّ إذاشرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوّجوها على ذلك ثم ظهر أنّه غير كفء كان لهم الخيار.

ـ وفی الرد:

(قوله هي حق الولي لاحقها)… وفیه نظر بل هي حق لها أيضا بدليل أن الولي لو زوج الصغيرة غير كفء لايصح، ما لم يكن أبا أو جداً غير ظاهر الفسق و لما في الذخيرة قبيل الفصل السادس، من أن الحق في إتمام المهر المثل عند أبي حنيفة للمرأة وللأولياء حق الكفاءة وعندهما للمرأة لاغير.([1])

ـ وفی منحة الخالق:

(قوله: و هي حق الولي لاحقها) فيه نظر بل الكفاءة حق لكل منهما يدل عليه ما في «الذخيرة»… من أنّ الحق في إتمام مهر المثل عند أبي حنيفةw: للمرأة و للأولياء كحق الكفاءة وعندهما للمرأة لا غير. فإن قوله كحق الكفاءة يدل على أنه حق لكل منهما إتفاقا؛ لأنّه من حمل المختلف على المؤتلف كما هو الأصل على ما تقرر في الأصول.([2])


([1]) الدر المختار مع رد المحتار/ ج4/ص149/کتاب النکاح/باب الکفاءة/الطبعة الاولی/ دار إحیاء التراث العربی.

([2]) منحة الخالق علی البحر الرائق/ج3/ص225/کتاب النکاح/فصل فی الکفاءة/المکتبة الرشیدیة.

و الله اعلم بالصّواب

دعوت نیوز در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.