الجواب باسم ملهم الصواب
زمانی که به طرف سیب زمینی و گوجه اشاره شود، فروختنشان بصورت تخمینی اشکالی ندارد و نیازی هم به دانستن مقدار کالا، ثمن(پول) و وصف ثمن نیست.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(وشرط لصحته معرفة قدر) مبيع وثمن (ووصف ثمن)كمصري أو دمشقي (غير مشار) إليه (لا) يشترط ذلك في (مشار إليه) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربوياً قوبل بجنسه.([1])
ـ وفي الرد:
قوله: (لا يشترط ذلك في مشار إليه) قال في «البحر»: وقوله غير مشار إليه قيد فيهما، لأن المشار إليه مبيعاً كان أو ثمناً لا يحتاج إلى معرفة قدره ووصفه، فلو قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة العدد، بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل، جاز ولزم، لأن الباقي جهالة الوصف: يعني القدر، وهو لا يضر إذ لا يمنع من التسليم والتسلم.
قوله: (ما لم يكن) أي المشار إليه ربوياً قوبل بجنسه: أي وبيع مجازفة مثل بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الصبرة. قال : في «البحر»: فإنه لا يصح لإحتمال الربا، و إحتماله مانع كحقيقته.([2])
ـ وفي اللباب:
(والأعواض المشار إليها) من مبيع أو ثمن (لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع)؛ لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن ربوبياً قوبل بجنسه.([3])
([1]) الدر المختار/ج7/ص 36-38/ کتاب البیوع/دار إحیاء التراث العربي.
([2]) ردّ المحتار/ج7/ص 38/کتاب البیوع/مطلب: ما یبطل الإیجاب سبعة/دار إحیاء التراث العربي.
([3]) اللباب في شرح الکتاب/ص 144/کتاب البیوع/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب