الجواب باسم ملهم الصواب
بر فرزندان لازم است كه بر مادر خود انفاق كنند و او را از حالت فقر خارج کنند، اما اگر چنين نكردند، آنوقت دادن زكات به چنين زني جايز است.
الدلائل:
ـ في الرد:
(قوله: هو فقير) قدمه تبعا للآية ولأن الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل (قوله: أدنى شيء) المراد بالشيء النصاب النامي وبأدنى ما دونه فأفعل التفضيل ليس على بابه كما أشار إليه الشارح. والأظهر أن يقول من لا يملك نصابا ناميا ليدخل فيه ما ذكره الشارح.([1])
ـ وفي الهندية:
منها الفقير. وهو من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير.([2])
ـ وفي مجمع الأنهر:
والأصل في هذا قوله تعالى Pإنما الصدقات للفقراءO [التوبة: 60] الآية … (هو) أي المصرف (الفقير وهو من له شيء دون نصاب) فيجوز الدفع له، ولو كان صحيحا مكتسبا كما في العناية.([3])
وهكذا في فتاوي يوسفيه، للعلامة محمد يوسف اللدهيانوي ([4])
([1]) رد المحتار /ج3/ص256/كتاب الزكاة/الباب التاسع باب المصرف/دارإحياء التراث العربي.
([2]) الفتاوي الهندية/ج1/ص249/كتاب الزكاة/الباب السابع في المصارف/دار الفكر.
([3]) مجمع الأنهر /ج1/ص272/كتاب الزكاة/باب في بيان أحكام المصرف/دار إحياء التراث العربي.
([4]) فتاوي يوسفيه مشهور به مسائل جديد شما وحل آن/ج4/ص237/ مسائل زكات/ مكتبة رشيديه.
و الله اعلم بالصّواب