شخصي نيازمند ومريض در بيمارستان است و زكات دهنده مي خواهد هزينه ي بيمارستان را از زكاتش پرداخت كند حال آيا چنانچه خود زكات دهنده هزينه را به منشي بدهد جواز دارد؟ و آیا در اینصورت زكاتش ادا مي شود؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتي كه زكات دهنده مي خواهد هزينه بيمارستان را پرداخت كند، ابتدا لازم است كه پول ها را در اختیار مستحق زكات (بيمار) قرار دهد، تا قبض صورت گيرد و بعد از آن، پول ها را از بيمار و با اجازه او گرفته و به منشي بدهد؛ زيرا اصل در زكات تمليك است. لذا در صورتی که مستقیماً و بدون وقوع تملیک هزینه بیمارستان را پرداخت کند، زکاتش ادا نمی شود.
الدلائل:
ـ في البحر:
وأما الإطعام إن دفع الطعام إليه بيده يجوز أيضا لهذه العلة، وإن كان لم يدفع إليه، ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن، وهو التمليك.([1])
ـ وفي النهر الفائق:
(هي تمليك المال) لأنها توصف بالوجوب وهو من صفات الأفعال إلخ … فخرج بالتمليك الإباحة حتى لو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة لا تجزئه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يكون مراهقاً يعقل القبض وإن كان صغيراً لا يجزئه كما لو وضعها على دكان فأخذها فقير.([2])
ـ وفي الفقه علي المذاهب الأربعة:
وشرعا تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة، وهذا معناه: أن الذين يملكون نصاب الزكاة يفترض عليه أن يعطوا الفقراء ومن على شاكلتهم من مستحقي الزكاة الآتي بيانهم قدرا معينا من أموالهم بطريق التمليك.([3])
([1]) البحر الرائق /ج2/ص353/كتاب الزكاة/المكتبة الرشيدية.
([2]) النهر الفائق /ج1/ص411/كتاب الزكاة/المكتبة الإمدادية.
([3]) الفقه علي المذاهب الأربعة/ج1/ص603/كتاب الزكاة/دار الأرقم بن أبي الأرقم.
و الله اعلم بالصّواب