عوض کردن فریزر مسجد با یخچال (ایستاده) مدرسه چطور است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

فروختن وتبدیل کردن چیز وقفی درست نیست. مگر در بعضی از صورتها که علماء استثناء کرده اند. ولی در صورت مسئوله، عوض کردن فریزر مسجد با یخچال مدرسه درست نیست؛ اگرچه این عمل، برای هریکی از مدرسه و مسجد مفید است. البته اگر با توافق و رضایت وقف کنندگان باشد جایز است.

الدلائل:

ـ فی ردالمحتار:

مطلب في استبدال الوقف وشروطه (قوله: وجاز شرط الاستبدال به إلخ) اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح وقيل اتفاقا. والثاني: أن لا يشرطه سواء شرط عدمه أو سكت لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته فهو أيضا جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه. والثالث: أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة وبدله خير منه ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار. ([1])

– فی معین الحکام:

قال: وفي الفتاوى الظهيرية سئل الحلواني عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن يبيعها ويشتري مكانها أخرى قال نعم قيل إن لم تتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له أن يبيعها قال لا ومن المشايخ من لم يجوّز بيع الوقف تعطل أو لم يتعطل وبه قال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى وكذا لم يجوزوا الاستبدال بما هو خير منها. ([2])

– فی الفقه الاسلامی وادلته:

حالات الاستبدال: الاستبدال عند الحنفية ثلاثة أنواع:

الأول ـ أن يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره، أو لنفسه وغيره، بأن شرط الواقف في وقفيته الاستبدال بالموقوف أرضاً أخرى، أو شرط بيعه، جاز الاستبدال على الصحيح، ويشتري بالثمن أرضاً أخرى إذا شاء، فإذا فعل، صارت الأرض الثانية كالأولى في شرائطها.

الثاني ـ ألا يشرطه الواقف، بأن شرط عدمه أو سكت، لكن صار الموقوف بحيث لا ينتفع به بالكلية، بألا يحصل منه شيء أصلاً، أو لا يفي بمؤنته، فهو أيضاً جائز على الأصح إذا كان بإذن القاضي، وكان رأيه المصلحة فيها.

الثالث ـ ألا يشرطه الواقف أيضاً، ولكن فيه نفع في الجملة، وبدله خير منه ريعاً ونفقاً. وهذا لايجوز استبداله على الأصح المختار.([3])


([1]) ردالمحتار/ج13 /ص510 /کتاب الوقف/ مطلب في استبدال الوقف وشروطه/ ط دارالثقافة والتراث.

([2]) معین الحکام … ویلیه لسان الحکام/ ص296 / الفصل العاشر فی الوقف/ ط: دارالفکر.

([3])الفقه الاسلامی وادلته/ج10 /ص7675 / الباب الخامس الوقف/ط: مکتبه رشیدی.

و الله اعلم بالصّواب

دعوت نیوز در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.