الجواب باسم ملهم الصواب
حاجی گفتن به چنین شخصی اشکالی ندارد، البته تا زمانی که از طرف خودش حجی انجام نداده باشد حج از او ساقط نمیشود، و باید شخصی که چنین حجی را انجام میدهد نیت آمر(شخصی که دستور داده) را بکند تا حج از طرف آمر ادا شود.
الدلائل:
ـ في الدّر:
(والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها (مطلقاً، والمركبة منهما) كحجّ الفرض (تقبل النيابة عند العجز فقط) لكن (بشرط دوام العجز إلى الموت) لانه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر (و) بشرط (نية الحجّ عنه) أي عن الآمر فيقول: أحرمت عن فلان ولبيت عن فلان، ولو نسي اسمه فنوى عن الآمر صحّ، وتكفي نية القلب (هذا) أي اشتراط دوام العجز إلى الموت (إذا كان) العجز كالحبس و (المرض يرجى زواله) أي يمكن (وإن لم يكن كذلك كالعمى والزَّمانة سقط الفرض) بحجّ الغير (عنه) فلا إعادة مطلقاً، سواء (استمر به ذلك العذر أم لا).([1])
ـ وفي قاضیخان:
إذا حجّ عن الميّت بأمره هل يسقط الحجّ عن المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه، قال بعضهم: لا يقع الحجّ عن المحجوج عنه ويكون له ثواب النفقة لا غير، وقال بعضهم: يقع عن المحجوج عنه وهو الصحيح لأن الآثار تدل عليه.([2])
ـ وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد:
ویقع حجّ المأمور عن الآمر، ویسقط به الفرض بالإجماع … وینبغي أن یدفع المال للمأمور لینفق علی نفسه منه دون أن یستأجره استئجاراً بأن یقول له: استأجرتک علی أن تحجّ عني بمبلغ کذا من المال، لأن الإستئجار علی فعل الطاعات لا یجوز بغیر ضرورة، ولا ضرورة في الحجّ لإمکان دفع المال إلیه دون استئجار.([3])
([1]) الدر المختار/ج4/ص14 إلی 16/کتاب الحجّ/{الباب الخامس}: باب الحجّ عن الغیر/دار إحیاء التراث العربي، بیروت/الطبعة الأولی.
([2]) فتاوی قاضیخان/ج1/ص 270/کتاب الحج/فصل في الحج عن المیّت/قدیمی کتب خانه.
([3]) الفقه الحنفي في ثوبه الجدید/ص502-503/کتاب الحجّ/باب الحجّ عن الغیر/المکتبة الحقانیة.
و الله اعلم بالصّواب