الجواب باسم ملهم الصواب
چنین هبه ای درست است؛ اما این شرط که آن ماشین را به فرد ثالث بفروشد، فاسد بوده و اعتباری ندارد.
الدلائل:
ــ في مجمع الأنهر:
وحكمها ثبوت الملك في العين الموهوبة غير لازم وعدم صحة خيار الشرط فيها وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة.([1])
ــ وفي تحفة الفقهاء:
وإن قال هذه الدار لك عمري تسكنها أو صدقة تسكنها فهي هبة وصدقة وقوله تسكنها أو تؤاجرها أو تعيرها يكون مشورة فيكون شرطا فاسدا والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.([2])
ــ وفي المبسوط:
والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.([3])
([1]) مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحر /ج3/ص491/کتاب الهبة/أرکان الهبة/المکتبة الحبیبیة.
([2]) تحفة الفقهاء /ص470/کتاب الهبة/المکتبة المعروفية، کویته /الطبعة الرابعة.
([3]) المبسوط للسرخسي/ج3، جزء: 6/ص83/کتاب الهبة/باب العطیة/دار الفکر، بیروت /الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب