الجواب وبالله التوفیق
طبق قول راجح حرمت از تمامی زنان ثابت می شود.
الدلائل:
– فی الدر:
یحرم ( لبن میة) و لو محلوباً……،(و مخلوط بماء أو دواء أو لبن أخری أو لبن شاة إذا غلب لبن المرأة، و کذا إذا استویا) إجماعاً لعدم الأولیة. جوهرة. و علق محمد الحرمة بالمرأتین مطلقاً، قیل و هو الأصح.([1])
– و فی الهندية:
و إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عندهما، و قال محمد رحمه الله تعالی: تعلق بهما كيفما كان و هو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالی: و هو أظهر و أحوط هکذا فی« التبیین ». قيل: الأصح قول محمد رحمه الله تعالی، کذا فی«شرح مجمع البحرین».([2])
([1]) الدرالمختارمع ردالمحتار/ج4/ص399/مجلد12/کتاب النکاح/بابالرضاع/دارالمعرفة/الطبعة الرابعة/1436هـ.
([2]) الفتاوی الهندية/ج1/ص437/ مجلد6/ کتاب الرضاع/تصحيح : سميرمصطفی رباب/دارإحياء التراث العربی/الطبعة الأولی:1423هـ.
و الله اعلم بالصّواب