الجواب باسم ملهم الصواب
در عقد نکاح، حضور دو شاهد عاقل و بالغ و مسلمان ـ دو مرد یا یک مرد و دوزن ـ ضروری است. در صورت مسؤله نکاح وی با شهادت شاهدان مذکور درست است.
الدلائل:
ـ فی الهندية:
و تجوز شهادة الأخ لأخته، کذا فی« محيط السرخسی ». شهادة الأخ لأخيه و أولاده جائز، و کذا الأعمام و أولادهم و الأخوال و الخالات و العمات.([1])
– و فی بدائع الصنائع:
و أما سائر القرابات کالأخ و العم و الخال و نحوهم، فتقبل شهادة بعضهم لبعض؛ لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط فی مال البعض عرفاً و عادةً فالتحقوا بالأجانب. ([2])
– و فی کتاب الإختيار:
و تقبل شهادة القرابات کالأخ و العم و الخال و ما سوی قرابة الولاد.([3])
([1]) الفتاوی الهندية/ج3/ ص506/کتاب الشهادات/ الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة/دار إحياء التراث العربی/ الطبعة الأولی.
([2]) بدائع الصنائع/ج9/ ص35/کتاب الشهادة/ فصل فی شرائط الرکن/دارالکتب العلمية/ الطبعة الثانية.
([3]) کتاب الإختيار لتعليل المختار/ج2/ ص177/کتاب الشهادات/ فصل أحکام رد الشهادات/قديمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب