الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله اگر شخص بیشتر از یک میل (دو کیلومتر) از آب دور باشد و پس از جستجو به آب دست نیابد، میتواند تیمم کند.
الـدلائل:
ـ فی الهندیة:
(ومنهاعدم القدرة علی الماء) یجوز التیمم لمن کان بعیدا من الماء میلا هوالمختار فی المقدارسواء کان خارج المصر أو فیه وهو الصحیح وسواء کان مسافرا أو مقیما هکذا فی التبیین. لا یجوز التیمم لعدم الماء فی المصر…. وأقرب الاقوال أن المیل وهو ثلث الفرسخ أربعة آلاف ذراع طول کل ذراع اربع وعشرون أصبعا وعرض کل أصبع ست حبات شعیرملصقة ظهرالبطن هکذا فی التبین.والمعتبر المسافة دون فوت الوقت([1])
ـ وفی الموسوعة الفقهیة:
حد البعد عن الماء:
– اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء الذي يبيح التيمم : فذهب الحنفية إلى أنه ميل وهو يساوي أربعة آلاف ذراع. وحدده المالكية بميلين ، والشافعية بأربعمائة ذراع ، وهو حد الغوث وهو مقدار غلوة ” رمية سهم ” ، وذلك في حالة توهمه للماء أو ظنه أو شكه فيه ، فإن لم يجد ماء تيمم ، وكذلك الحكم عند الحنفية فأوجبوا طلب الماء إلى أربعمائة خطوة إن ظن قربه من الماء مع الأمن . وذهب الشافعية إلى أنه إن تيقن فقد الماء حوله تيمم بلا طلب ، أما إذا تيقن وجود الماء حوله طلبه في حد القرب – وهو ستة آلاف خطوة – ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب أو الغوث إلا إذا أمن على نفسه وماله وانقطاعه عن الرفقة .وقال المالكية : إذا تيقن أو ظن الماء طلبه لأقل من ميلين، ويطلبه عند الحنابلة فيما قرب منه عادة.([2])
ـ وفی الجوهرة النیرة:
قوله : وبينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر ) التقييد بالمصر غير لازم والمراد بينه وبين الماء والتقييد بالميل هو المشهور عليه أكثر العلماء ، وقال بعضهم أن يكون بحيث لا يسمع الأذان ، وقيل إن كان الماء أمامه فميلان وإن كان خلفه أو يمينه أو يساره فميل .وقال زفر إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم وإلا فيجوز ، وإن قرب وعن أبي يوسف إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضأ تذهب القافلة وتغيب عن بصره يجوز له التيمم قال في الذخيرة وهذا حسن جدا والميل ألف خطوة للبعير وهو أربعة آلاف ذراع فإن قيل ما الحاجة إلى قوله أو أكثر وقد علم جوازه مع قدر الميل قيل ؛ لأن المسافة إنما تعرف بالجزر والظن فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز ، وإن كان في ظنه نحو الميل أو أكثر جاز حتى لو تيقن أنه ميل جاز له التيمم.([3])
([1]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص37/کتاب الطهارة/ الباب الرابع فی التیمم/ داراحیاء التراث العربی بیروت/الطبعة الأولی.
([2]) الموسوعة الفقهية الکویتیة/ج14/ ص255/مصطلح:تیمم/مسئله16/ مکتبه علوم إسلاميه/الطبعة الأولی.
([3]) الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوری/ ص32/ کتاب الطهارة/ باب التیمم/ مکتبة البشری/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب