الجواب باسم ملهم الصواب
اگر زید وصیت کرد که زکاتش را ورثه ادا کنند، دادن زکات ازیک سوم مال ترکه بر وارثین لازم میباشد ، واگر زید وصیت نکرد بر وارثین دادن زکات لازم نمیباشد، چونکه یکی از شرایط ادای زکات نیت میباشد و میت فاقد نیت ادا است.
الدلائل:
ــ في الرد:
وإلى أنها لا تؤخذ من تركته لفقد النية إلا إذا أوصى فتعتبر من الثلث، وتمامه في «البحر». زاد في «الجوهرة»: أو تبرع ورثته.([1])
ــ وفي البحر:
وإلى أنه لو مات من عليه الزكاة لا تؤخذ من تركته لفقد شرط صحتها وهو النية إلا إذا أوصى بها فتعتبر من الثلث كسائر التبرعات.([2])
ـ وفي البدائع:
ومنها: موت من عليه الزكاة من غير وصية عندنا ، وعند الشافعي: لا تسقط. وجملة الكلام فيه: أن من عليه الزكاة إذا مات قبل أدائها، فلا يخلو إما أن كان أوصى بالأداء، وإما أن كان لم يوص فإن كان لم يوص تسقط عنه في أحكام الدنيا، حتى لا تؤخذ من تركته، ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندنا، وعنده تؤخذ من تركته.([3])
([1]) رد المحتار/ج3/ص174/ کتاب الزکاة/ مطلب: في زکاة ثمن المبیع وفاءً/دار احیاء التراث العربی/الطبعة الاولی.
([2]) البحرالرائق/ج2/ص369/کتاب الزکاة/مکتبه رشیدیه.
([3]) بدائع الصنائع/ج2/ص492/کتاب الزکاة/فصل في بیان ما یسقط الزکاة بعد الوجوب/دارالکتب العلمیة/الطبعة الثانیة.
و الله اعلم بالصّواب