الجواب باسم ملهم الصواب
در صورتعذر اشکالی ندارد، اما بدون عذر مکروه است.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(وكره) له (ذوق شيء و) كذا (مضغه بلا عذر) قيد فيهما. قاله العيني ككون زوجها أو سيدها سيئ الخلق فذاقت. وفي كراهة الذَّوق عند الشِّراء قولان، ووفق في «النهر» بأنه إن وجد بُداً، ولم يخف غبناً كره، وإلا لا، وهذا في الفرض لا النفل كذا قالوا، وفيه كلام لحرمة الفطر فيه بلا عذر على المذهب فتبقى الكراهة.([1])
ـ وفی البحرالرائق:
قوله (وكره ذوق شيء، ومضغه بلا عذر) لما فيه من تعريض الصوم للفساد، ولا يفسد صومه لعدم الفطر صورة ومعنى. قيد بقوله: «بلا عذر» لأن الذوق بعذر لا يكره كما قال في «الخانية» فيمن كان زوجها سيئ الخلق أو سيدها لا بأس بأن تذوق بلسانها. وليس من الأعذار الذوق عند الشراء ليعرف الجيد من الرديء بل يكره كما ذكره في «الولوالجي» وتبعه في «فتح القدير». وفي «المحيط»: يجوز أن يقال: لا بأس به كي لا يغبن. والمضغ بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخاً، ولا لبناً حليباً لا بأس به للضرورة، ألا ترى أنه يجوز لها الإفطار إذا خافت على الولد فالمضغ أولى. وأطلق في الصوم فشمل الفرض والنفل، وقد قالوا: إن الكراهة في الفرض، أما في الصوم التطوع فلا يكره الذوق والمضغ فيه؛ لأن الإفطار فيه مباح للعذر وغيره على رواية الحسن.([2])
ـ وفی فتاوی قاضیخان:
ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاماً إذا كان لها منه بد، وكذا إذا ذاقت شيئاً بلسانها لأن فيه تعريض الصوم للفساد، وقال بعضهم إن كان الزوج سيئ الخلق لا بأس للمرأة أن تذوق المرقة بلسانها ويكره للصائم أن يذوق العسل والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء.([3])
([1]) الدرالمختار، ج3/ص453/کتاب الصوم/مطلب: فیما یکره للصائم/دارالمعرفة، بیروت: الطبعة الرابعة.
([2]) البحرالرائق،ج2/ص488/کتاب الصوم/باب ما یفسد الصوم وما لایفسده/مکتبه رشیدیه، کویته.
([3]) فتاوی قاضی خان،ج1/ص182/کتاب الصوم/الفصل الرابع فیما یکره للصائم وما لا یکره/قدیمی کتب خانه، کراچی.
و الله اعلم بالصّواب