در نجاست غلیظه‌ای که قابل رؤیت باشد، در کتب فقهی مذکور است که به اندازه درهم معاف است؛ حال در اندازه درهم، مراد وزن درهم است یا مساحت درهم؟

الجواب وبالله التوفیق

در نجاست غلیظه‌ی جرم دار و مرئی به اندازه وزن درهم معاف است، و در نجاست غلیظه‌ی رقیق مساحت درهم یا همان مساحت کف دست معاف است.

الدلائل

ـ فی ردّالمحتار:

قوله:(وهو مثقال) هذا هو الصحيح، وقيل يعتبر في كل زمان درهمه «بحر». وأفاد أن الدرهم هنا غيره في باب الزكاة، فإنه هناك ما كان كل عشرة منه وزن سبعة مثاقيل. قوله:(في نجس كثيف) لما اختلف تفسير محمد للدرهم، فتارة فسره بعرض الكف وتارة بالمثقال اختلف المشايخ فيه، ووفق الهندواني بينهما بما ذكره المصنف، واختاره كثير منهم، وصححه الزيلعي والزاهدي، وأقرّه في «الفتح»؛ لأن إعمال الروايتين إذا أمكن أولى، وتمامه في «البحر» و«الحلية»، ومقتضاه: أن قدر الدرهم من الكثيفة لو كان منبسطاً في الثوب أكثر من عرض الكف لا يمنع كما ذكره سيدي عبد الغني. قوله:( له جرم) تفسير للكثيف، وعدّ منه في الهداية الدم، وعدّه قاضيخان مما ليس له جرم، ووفّق في «الحلية» بحمل الأول على ما إذا كان غليظاً، والثاني على ما إذا كان رقيقاً. قال: وينبغي أن يكون المني كذلك. اهـ. فالمراد بذي الجرم ما تشاهد بالبصر ذاته لا أثره كما مر ويأتي.

قوله:(وهو داخل مفاصل أصابع اليد) قال منلا مسكين: وطريق معرفته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط، فما بقي من الماء فهو مقدار الكف. قوله:(من مغلظة) متعلق بقوله عفا. أو بمحذوف صفة لكثيف ورقيق أي: كائنين من نجاسة مغلظة. وقال في «الدرر» متعلق بقدر الدرهم.([1])

ـوفی البحرالرائق:

وأراد بالدرهم المثقال الذي وزنه عشرون قيراطاً، وعن شمس الأئمة أنه يعتبر في كل زمان درهمه والأول هو الصحيح كذا في السراج الوهاج وأفاد بقوله «كعرض الكف» أن المعتبر بسط الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف، وصححه في الهداية وغيرها. أو قيل من حيث الوزن، والمصنف في كافي.

ووفّق الهندواني بينهما بأن رواية المساحة في الرقيق كالبول، ورواية الوزن في الثخين، واختار هذا التوفيق كثير من المشايخ.([2])

ـ وفی النَّهرالفائِق:

(کعرض الکف) بیان لمقدار الدرهم لا فیما دونه لما سبق قریباً من حيث المساحة، وأراد به ما عدا مفاصل الأصابع كذا في «العناية» وقيل: يعتبر من حيث الوزن وهو الدرهم المثقالي الذي زنته عشرون قيراطاً في الأصح، وقيل: يعتبر في كل زمان ومكان درهمه، ووفّق الهندواني بين الروايتين بأن اعتبار المساحة في الرقيق كالبول والوزن في الثخين واختاره كثير ورجحه الشارح وغيره وفي «البدائع» إنه المختار عند مشائخ ما وراء النهر.([3])


([1]) ردالمحتار، 1/452، کتاب الطهارة، داراحیاءالتراث العربی.

([2]) البحرالرائق،1/396،کتاب الطهارة/ باب الأنجاس،مکتبه رشیدیه، کویته

([3]) النَّهرالفائِق، 1/146، کتاب الطهارة، باب الأنجاس، مکتبه امدادیه، ملتان، پاکستان.

و الله اعلم بالصّواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.