الجـواب باسم ملهم الصواب
بله، میتوان بجای خود اقلام مذکوره در حدیث، قیمت آنها را پرداخت نمود.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(وجاز دفع القيمة في زكاة وعُشر وخراج وفطرة ونذر وكفارة غير الإعتاق) وتعتبر القيمة يوم الوجوب، وقالا يوم الأداء.([1])
ـ وفی الهندیة:
ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا ، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعُشر والنذر.([2])
ـ وفی الهداية:
(ويجوز دفع القيم في الزكاة) عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر.([3])
([1]) الدرالمختار/ج3/ص250/کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم/دار المعرفة.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج5/ص411/کتاب الزکاة، الباب الثالث: فی زکاة الذهب والفضة والعروض/دارالفکر، الطبعة الأولی.
([3]) الهدایة شرح بدایة المبتدی/ج2/ص27/کتاب الزکاة، باب صدقة السوائم/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب