الجواب باسم ملهم الصواب
باید دانست که در مواردی همچون زبان، استخوان( بجز از دندان) و آله تناسلی، قصاص گرفته نمی شود. بلکه در این موارد، دیه لازم می شود. و دیه آله تناسلی، دیه کامل انسان می باشد؛ چون آله تناسلی در مواقع مختلف، قبض و بسط (بزرگ و کوچک) می شود. پس نمی توان در این موارد عدالت در قصاص را رعایت کرد. و از طرفی هم با قطع شدن آن منفعت کامل که همان عمل مقاربت و جماع و کنترل ادرار است فوت می شود.
الدلائل:
ـ فی موطأ، للإمام الأئمة وعالم المدینة أبیعبدالله مالك بن أنس الأصبحی:
مالك؛ أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان، الدية كاملة. وأن في اللسان الدية كاملة. وأن في الأذنين، إذا ذهب سمعهما، الدية كاملة. اصطلمتا أو لم تصطلما. وفي ذَكَر الرجل الدية كاملة. وفي الأنثيين الدية كاملة.([1])
ـ فی الرد:
ثم قال في الخانية: وفي قطع الذكر من الأصل عمدا قصاص، وإن قطع من وسطه فلا قصاص فيه وهذا في ذكر الفحل، فأما في ذكر الخصي والعنين حكومة عدل. وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص إن كان عمدا، والدية إن كان خطأ، وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل.([2])
– وفی الجوهرة النیّرة:
قوله: (وفي الذكر الدية) يعني الذكر الصحيح أما ذكر العنين، والخصي، والخنثى ففيه حكومة عدل وإنما وجبت الدية بقطع الذكر لأنه يفوت بذلك منفعة الوطء، والإيلاج، والرمي بالبول ودفع الماء الذي هو طريق الإعلاق وكذا في الحشفة الدية كاملة لأنها أصل في منفعة الإيلاج، والدفق، والقصبة كالتابع لها.([3])
– وفی مجمع الانهر:
(وفي الذكر) الدية لأن فيه تفويت المنفعة وهي الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة.([4])
([1]) الموطأ/ص435/ کتاب العقول/باب ما فيه الدية كاملة/ط: المکتبة التوفیقیة.
([2]) ردالمحتار / ج10/ص201/کتاب الجنایات/باب القود فیما دون النفس/ط: دارالمعرفة.
([3]) الجوهرة النیرة/ ج2/ ص205/کتاب الدیات/ط: قدیمی کتب خانه.
([4]) مجمع الانهر شرح ملتقی الأبحر/ج4/ص345/کتاب الدیات/فصل فی النفس الدیة /مکتبه الحبیبیه.
و الله اعلم بالصّواب