الجواب باسم ملهم الصواب
زمین عیدگاه همانند مسجد، دارای حرمت است «وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد»
و باید احترام آن را بجای آورد، اگرچه حرمت مسجد بالاتر است، اما باز هم نباید جانب احتیاط را رها کرد، از طرفی این زمین برای عیدگاه وقف شده است؛ پس فوتبال و غیره در آن مناسب نیست.
الدلائل:
ـ فی الرد:
ومقابل هذا المختار ما صححه في المحيط في مصلى الجنازة أنه ليس له حكم المسجد أصلا، وما صححه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد.([1])
ـ وفی البدائع:
وذكر في الفتاوى أنه سئل أبو نصر عن إمام يصلي في فلاة من الأرض كم مقدار ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء؟ قال إذا كان مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت صلاتهم، فقيل له: لو صلى في مصلى العيد؟
قال: حكمه حكم المسجد.([2])
ـ وفی تبیین الحقایق:
وفي المحيط واختلفوا في الموضع الذي اتخذ لصلاة الجنازة هل له حكم المسجد فالصحيح أنه ليس بمسجد؛ لأنه ما أعد للصلاة حقيقة؛ لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقية، وهذا يجوز إدخال الميت فيه، وحاجة الناس ماسة إلى أنه لم يكن مسجدا توسعة للأمر عليهم واختلفوا أيضا في مصلى العيد أنه هل هو مسجد، والصحيح أنه مسجد في حق جواز الاقتداء، وإن انفصلت الصفوف؛ لأنه أعد للصلاة حقيقة.([3])
ـ وفی درر الحکام:
والأصح أنه أي مصلى العيد يأخذ حكمها أي المساجد؛ لأنه أعد لإقامة الصلاة فيه بالجماعة لأعظم الجموع على وجه الإعلان إلا أنه أبيح إدخال الدواب فيها ضرورة الخشية على ضياعها، وقد يجوز إدخال الدواب في بقعة المساجد لمكان العذر والضرورة اهـ.([4])
([1]) رد المحتار/ج2/ص519 /کتاب الصلوة/مطلب فی أحکام المسجد /ط: دارالمعرفة.
([2]) بدائع الصنائع/ج1/ص 363/کتاب الصلوة/تقدیم المأموم علی الإمام/مکتبه رشیدیه.
([3]) تبیین الحقائق /ج1 /ص579 /کتاب الصلاة/باب الجنائز/مکتبه اشرفیه.
([4]) درر الحکام شرح غررالأحکام/ج1/ص319 /کتاب الصلاة/مایکره فی الصلاة و مالایکره/اولوالالباب/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب