الجواب باسم ملهم الصواب
فقهای کرام درجواب مسئلهی مذکور چندین علت بیان نمودهاند که به شرح ذیل میباشند:
1ـ مقادیر زکات از قبیل طلا، نقره و حیوانات، توقیفی و شرعی هستند که امر و اراده الهی چنین ایجاب نموده؛ لذا بدون چون و چرا باید پذیرفته شوند، مثل: شستن اعضاء اربعه در وضوء، رکعات نماز و…
2ـ بخاطر سهولت و آسانی دامداران که در صورت پرداخت شتر دچارمشقت و سختی میشوند؛ لذا دامدار بین گوسفند و شتر مختار است که یکی از آن دو را بعنوان زکات پرداخت نماید.
3ـ طبق حدیث نبوی: «هاتوا رُبع عشر أموالکم» گوسفند به منزلهی ربع عشر پنج رأس شتر محسوب می شود، به اینصورت که گوسفند پنج درهم نرخ گذاری شده و شتر چهل درهم، لذا اداء یک گوسفند از پنج شتر به منزلهی أداء پنج درهم از دویست درهم محسوب میشود.
الدلائل:
ـ فی الحدیث الشریف:
عن سالم عن أبيه، قال: كتَبَ رسولُ الله – صلَّى الله عليه وسلم – كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبوبكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: “في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ.([1])
ـ فی بدائع الصّنائع:
وأبو حنيفة يقول: الواجب هو الجزء من النصاب، غير أن وجوبه من حيث إنه مطلق المال لا من حيث إنه جزء من النصاب؛ بدليل أنه يجوز أداء الشاة عن خمس من الإبل، وإن لم يكن جزءا منها، والتعلق بكونه جزء للتيسير لا للتحقيق؛ لأن الأداء منه أيسر في الأغلب، حتی إن الأداء من غير الجزء لو كان أيسر مَالَ إليه، وعند ميله إليه يتبيّن أنه هو الواجب، لأنه هو مطلق المال وهذا هو الواجب على طريق الاستحقاق، وكذا المنصوص عليه معلول بمطلق المال، والتعلق به للتيسير؛ بدليل جواز أداء الواحد من الخمس.
ـ وأیضا فی البدائع:
وجواز أداء البعير عن خمس من الإبل عندي بإعتبار النص؛ وهو قوله: صلى الله عليه وسلم «خذ من الإبل الإبل إلا عند قلة الإبل» أوجب من خلاف الجنس تيسيرا على أرباب الأموال، فإذا سمحت نفسه بأداء بعير من الخمس فقد ترك هذا التيسير، فجاز بالنص لا بالتعليل.([2])
ـ وفی البحر الرائق:
والأصل في هذا الباب أنه توقيفي، وما في المبسوط مما يفيد أنه معقول المعنى فإنه قال: إن إيجاب الشاة في خمسة من الإبل لأن المأمور به ربع العشر بقوله – عليه الصلاة والسلام – «هاتوا ربع عشر أموالكم» والشاة تقرب من ربع عشر فإن الشاة كانت تقوم بخمسة دراهم هناك، وابنة مخاض بأربعين درهما فإيجاب الشاة في الخمس كإيجابها في المائتين من الدراهم ففيه نظر؛ لأنه قد ورد في الحديث أن من وجب عليه سن فلم يوجد عنده فإنه يضع العشرة موضع الشاة عند عدمها، وهو مصرح بخلافه.([3])
ـ وفی شرح فتح القدیر:
واعلم أن تقدير النصاب والواجب أمر توقيفي.([4])
ـ وفی العنایة علی هامش فتح القدیر:
فإن قيل: الأصل في الزكاة أن تجب في كل نوع منه فكيف وجبت الشاة في الإبل؟ قلت : بالنص على خلاف القياس، ولأن الواحد من خمس خمس والواجب هو ربع العشر ، وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة فأوجب الشاة لأنها تقوم بربع عشر الإبل لأنها كانت تقوم بخمسة دراهم هناك وبنت مخاض بأربعين درهما ، فإيجابها في خمس من الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم.([5])
([1]) الجامع الترمذی/ص210/باب ماجاء فی زکاة الإبل والغنم/ط: دارالسلام.
([2]) ج2/ص423 و 426/کتاب الزکاة/ فصل فی صفة الواجب فی مال التجارة/دارالکتب العلمیة.
([3]) ج2/ص374/کتاب الزکاة/باب صدقة الصوائم/ مکتبه رشیدیه.
([4]) ج2/ص180/کتاب الزکاة/مکتبه رشیدیه.
([5]) نتائج الأفکار(تکمله فتح القدیر)ج2/ص180/کتاب الزکاة/باب صدقة السوائم/مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب