الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله خیار شرط اعتباری ندارد؛ لذا طلاق واقع میشود.
الدلائل:
ـ في الفتاوی الهندیة:
رجل قال لامرأته: أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار.([1])
ـ وفي بدائع الصّنائع:
ولو شرط الخيار لنفسه؛ بأن قال: خالعتك على ألف درهم، على أني بالخيار ثلاثة أيام لم يصح الشـرط، ويصح الخلع إذا قبلت.([2])
ـ وفي فتاوی قاضیخان:
رجل قال لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيار.([3])
([1]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص 454/کتاب الطلاق/الباب الثاني في إیقاع الطلاق وفیه سبعة فصول/الفصل الأول في الطلاق الصـریح/دار إحیاء التراث العربي، بیروت.
([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشـرائع/ج4/ص 314/کتاب الطلاق/فصل فيما یرجع إلی المرأة في الطلاق/دار الکتب العلمیة، بیروت.
([3]) فتاوی قاضیخان/ج1/ص 407/کتاب الطلاق/قدیمی کتب خانه.
و الله اعلم بالصّواب