آیا استعمال خمیر دندان در دوران حج، از نظر شرع درست می‌باشد یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

باید دانست از جمله چیزهایی که مُحرِم باید در ایام حج از ارتکاب آن پرهیز کند، استعمال خوشبویی و عطر است. لذا استعمال خمیر دندان اگر بدون بو و رائحه باشد، استعمالش مشکلی ندارد؛ زیرا اساس این ممانعت همان خوشبویی است که با استعمالش برخی مواقع دم یا کفاره لازم می‌گردد. بنابراین طبق گفته علمای چون بوی خمیر دندان، مثل عطر و خوشبویی نیست، لذا استعمال آن در ایام حج بلا اشکال می‌باشد.

الدلائل:

ـ فی الدرّالمختار:

(إن طيب عضوا) كاملا ولو فمه بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع، والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلّا فلكل طيب كفارة.([1])

ـ وفی ردالمحتار:

(قوله إن طيب) أي المحرم عضوا: أي من أعضائه كالفخذ والساق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق، والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك، وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره، وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا، وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في «الظهيرية» نهر (قوله: كاملا) لأن المعتبر الكثرة. قال ابن الكمال في شرح الهداية: واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لإختلاف عبارات محمد، ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا، وفي بعضها في تنفس الطيب، فبعضهم اعتبر الأول، وبعضهم اعتبر الثاني فقال: إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من مسك وغالية فهو كثير، وما لا فلا. وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير، فقال: لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم، وإن كان أقل يلزم الصدقة. وقال شيخ الإسلام: إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان كثيرا لا يعتبر العضو اهـ ملخصا، وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة، حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في «المحيط». وقال في الفتح: إن التوفيق هو التوفيق ورجح في «البحر» الأول وهو ما في المتون فافهم.([2])

ـ و في فتاوی العصر:

هل یجوز استعمال السواک و معجون الأسنان في الحج؟

نعم، یجوز السواک أو معجون الأسنان في الحج.([3])


([1]) الدرالمختار، ج3/ص508 و 509 ـ 338، کتاب الحج /باب الجنایات، دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی.

([2]) ردالمحتار، ج3/ص508 و 509 ـ 338، کتاب الحج /باب الجنایات، دار إحیاء التراث العربی.

([3]) فتاوی العصر، ص 31، معجون الأسنان دارالخیر/الطبعة الأولی.

و الله اعلم بالصّواب

دعوت نیوز در شبکه های اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.