ځواب
بسم الله الرحمن الرحيم
که حاجۍ بی بی په حج کې حايضه شي هغې ته د حج د ټولو مناسکو ادا کول جائز بغير له طواف څخه .
په دې باندې د ټولو فقهاء اتفاق دی چې حائضه ښځه به طواف نه ادا کوي په دليل د دغه حديث شريف : چې کله عائشه رضی الله عنها د حج په موقع کې حائضه شوه جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم هغې ته وفرمايل : فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي رواه البخاري (5559)
ژباړه : پس د حج نور مناسک ادا کړه کوم چې نور حاجيان يې ادا کوي ، بغير له طواف څخه طواف به نه ادا کوې مګر کله چې پاکه شې او غسل وکړې .
نو د جمهورو فقهاء په نزد کومه ښځه چې د طواف افاضه يا طواف رکن نه وروسته حائضه شي طواف يې صحي دی طواف وداع ساقطيږي مګر که د طواف افاضه يا طواف رکن نه مخکې حائضه شي هغه به تر هغه پورې په مکه کې پاتې کيږي څو پاکه شي او غسل وکړي او وروسته به طواف کوي .
مګر که په مکه کې پاتې کيدل مشکل وي معاصرو فقهاء کرامو يې حل داسې ښودلی دی :
حائضه ښځه به غسل کوي او ټوټه يا پمپر به اچوي په همدې حالت کې به طواف ادا کړي سعې به وکړي دا قول د احنافو او حنابله دی .
څرنګه چې د احنافو په نزد د طواف د پاره طهارت واجب دی شرط نه دی نو په دغه ښځه به دم لازم شي .
المناسک الحج بالمملكة العربية السعودية ليکي :
القول الثالث: وهو الراجح والله أعلم، أنها تغتسل وتتحفظ حفاظاً محكماً ، وتتحرز مما يلوث المسجد، وتطوف على حالها. وتسعى بين الصفا والمروة إن لم تكن قد سعت. وهذا قول الأحناف والحنابلة. واختيار شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. ولكن هل يلزمها شيء بذلك؟
عند الأحناف يلزمها بدنة، إذ إن الطهارة للطواف ليست شرطاً بل هي واجبة، فمن طاف محدثاً أجزأه، وعليه بدنة للجنابة ، وشاة للحدث الأصغر.
همدارنګه علماء قطر مرکز الفتاوي اسلام ويب ليکي :
فالطهارة شرط في صحة الطواف في مذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنها واجبة وليست بشرط ، وأن من طاف على غير طهارة فإن عليه الدم.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:
وعليه؛ فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، فعليك التوبة وعدم العودة لمثل لذلك.
و الله سبحانه وتعالی اعلم
آن لاين اسلامي لارښود
طواف الإفاضة للمرأة الحائض والنفساء:
اتفق الفقهاء على أن الحائض لا تطوف بالبيت[30]، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: ((فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)) رواه البخاري (5559) ومسلم (1211)، فإذا حاضت المرأة أو نفست بعد أن تطوف طواف الإفاضة، فلا شيء عليها ، ويسقط عنها طواف الوداع ، لما جاء من حديث عائشة المتقدم ( لما حاضت صفية رضي الله عنها قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: ” أحابستنا هي؟ ” فقالوا : إنها قد أفاضت. قال: ” فلا إذاً ” رواه البخاري ومسلم.
أما إذا حاضت أو نفست قبل أن تطوف للإفاضة: فعليها عند جمهور العلماء، أن تبقى في مكة حتى تطهر وتطوف، فإن شق عليها البقاء لعدم وجود نفقة أو محرم أو رفقة، فتعود إلى بلدها من غير أن تطوف ، وتبقى على إحرامها ، ولا يقربها زوجها، حتى تطهر وتعود إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتتحلل بذلك التحلل الأكبر.
ولكن إذا اضطرت للطواف: ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف، ولا يمكنها العودة أو يشق عليها ذلك مشقة زائدة. فقد اختلفوا في ذلك. هل يصح منها الطواف أم لا؟ على أقوال كما يلي:
القول الأول: إذا اشترطت في ابتداء إحرامها أن محلها حيث حبسها حابس، فلها ما اشترطت ولها التحلل ولا قضاء عليها ولا هدي.
القول الثاني: أنها تتحلل كما يتحلل المحصر، لأن خوفها منعها من المقام بمكة حتى تطوف، كما لو كان بمكة عدو منعها من الطواف. والجمهور على عدم جواز التحلل بغير حصر العدو.
القول الثالث: وهو الراجح والله أعلم، أنها تغتسل وتتحفظ حفاظاً محكماً ، وتتحرز مما يلوث المسجد، وتطوف على حالها. وتسعى بين الصفا والمروة إن لم تكن قد سعت. وهذا قول الأحناف والحنابلة. واختيار شيخ الإسلام وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. ولكن هل يلزمها شيء بذلك؟
– عند الأحناف يلزمها بدنة، إذ إن الطهارة للطواف ليست شرطاً بل هي واجبة، فمن طاف محدثاً أجزأه، وعليه بدنة للجنابة ، وشاة للحدث الأصغر.
مناسك، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة باللجنة الإعلامية للتوعية الإسلامية في الحج.
مرکز الفتاوي اسلام ويب هئيت علماء قطر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالطهارة شرط في صحة الطواف في مذهب جمهور العلماء، وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنها واجبة وليست بشرط ، وأن من طاف على غير طهارة فإن عليه الدم.
وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:
وعليه؛ فالأحوط للأخت السائلة أن تذهب إلى مكة فتطوف وتسعى وتتحلل، فإن تعذر ذلك أو تعسر فعليها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، فعليك التوبة وعدم العودة لمثل لذلك.
والله أعلم.