الجواب بسم ملهم الصواب
بله، طلاق واقع می شود زیرا از نظر شرع نصف طلاق نداریم و طلاق تجزیه را نمیپذیرد، بنابراین در این صورت یک طلاق واقع میشود.
الدلائل:
ـ في الرد:
ولو قال نصف تطليقة وثلثها وسدسها يقع واحدة، فإن جاوز مجموع الأجزاء تطليقة بأن قال: نصف تطليقة
وثلثها وربعها، قيل: تقع واحدة. ([1])
ـ وفي البحرالرائق:
ولو قال: أنت طالق تطليقة إلا نصفها تقع واحدة وهذا إشارة إلى ما قال محمد اهـ……. أنه لو قال نصفي تطليقة وقعت واحدة. ([2])
ـ و في الإختیار:
قال: (ونصف الطلقة تطليقة وكذلك الثلث) فلو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة، وقعت تطليقة، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. وكذلك كل جزء شائع من التطليقة لما قلنا. ([3])
([1]) ردالمحتار/ج4/ص352/کتاب الطلاق/مطلب: علي الطلاق من ذراعي/داراحیاءالتراث العربي/الطبعة الأولی.
([2]) البحر الرّائق/ج3/ص 457/کتاب الطلاق/باب الطلاق/مکتبه رشیدیه.
([3]) الإختیارلتعلیل المختار/ج3/ص 155/کتاب الطلاق/فصل(صریح الطلاق)/الرسالة العالمیة.
و الله اعلم بالصّواب