الجواب باسم ملهم الصواب
خلع بنابر تصریح فقهای کرام همانند عقد و معامله میباشد که در آن رضایت طرفین شرط است. پس در صورت مسئوله بالا نیز چون شوهر راضی نیست خلع واقع نمیشود و بر زن نیز مالی جهت پرداخت لازم نمیگردد.
الدلائل:
ـ فی التاتارخانیة:
فی المخلص و الإیضاء: الخلع عقد یفتقر إلی الإیجاب والقبول یثبت الفرقة و یستحق علیها العوض.([1])
ـ وفی الجوهرة النیّرة:
(قوله ولزمها المال)؛ لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال ولا يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس.([2])
ـ وفی درر الحكّام:
(ويفتقر إلى إيجاب وقبول) كسائر العقود (وهو في جانب الزوج يمين) لأنه تعليق الطلاق بشرط قبولها المال (حتى لم يصح رجوعه قبل قبولها) كما لا يصح الرجوع في اليمين (ولم يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها) كما لا يبطل اليمين به بل يصح إن قبلت بعد المجلس (ولم يتوقف على حضورها فيه) أي في المجلس كما لا يتوقف اليمين عليه.([3])
([1]) الفتاوی التاتارخانیة /ج5/ص5/(رقم: 7071)/کتاب الطلاق/الفصل16: الخلع/مکتبه حنفیه، کویته.
([2]) الجوهرةُ النیّرة شرح مختصر القدوری/ص674/کتاب الخلع/مکتبة البشری.
([3]) درر الحكام شرح غرر الأحكام، ج2/ص465/کتاب الطلاق/باب الخلع/اولوالالباب.
و الله اعلم بالصّواب