الجواب وبالله التوفیق
بله، در صورتی که سهمیه مضارب از فایده، به اندازه نصاب زکات رسیده بود، یا اینکه از همان جنس مال دیگری داشت و سر هم به اندازه یک نصاب می شدند، باید زکات آن را ادا کند.
الدلائل:
ـ في الدرّ المختار:
إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصاباً.([1])
ـ وفي البحر:
ولو كان في المضاربة ربح، عشر حصة المضارب إن بلغت نصاباً لملك نصيبه من الربح.([2])
ـ وفي الأَصْل:
قلت: أرأيت الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة فيربح فيه المضارب على من يكون زكاة المال وزكاة الربح؟ قال: على رب المال زكاة المال وحصته من الربح وعلى المضارب زكاة حصته من الربح إذا وصل إليه إن كان يجب في مثله الزكاة وإن كان لا يجب في مثله الزكاة وليس له مال غيره فليس عليه فيه شيء. قلت: فإن كان له مال غير ذلك؟ قال: يضمه إلى ماله فيزكيه معه.([3])
([1]) الدر المختار، ج3/ص230، کتاب الزکاة/باب العاشر، دار احیاء التراث العربي.
([2]) البحر الرائق، ج2/ص407،کتاب الزکاة/ باب العاشر، مکتبه رشیدیه.
([3]) الأَصْل، ج2/ص105، کتاب الزکاة/باب العاشر، مکتبةُ الاحرار، نیُواده مردان.
و الله اعلم بالصّواب