الجواب باسم ملهم الصواب
گسترش و توسعه مسجد از دیدگاه شریعت هیچ اشکالی ندارد. و حد فاصله در میان دو مسجد به اندازهای باشد که بوسیله یکی، دیگری مورد ضرر و زیان قرار نگیرد، یعنی به گونه ای باشد که پس از ساخت مسجد ثانی مسجد اول متروک نگشته و حضور مقتدیانش نیز کم رنگ نشود.
الدلائل:
1ـ فی تفسیر روح المعانی، قال العلامة محمود الألوسی(المتوفی: 1270 هـ):
وروي عن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله تعالى عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه.([1])
2ـ وفی تفسیر البغوی، قال العلامة محمد الحسین بن مسعود (المتوفی:516هـ):
وقال عطاء: لما فتح الله على عمر الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم أن لا يبنوا في مدينتهم مسجدين يضار أحدهما صاحبه.([2])
وفی الدرّالمختار، قال العلامة محمد بن علی الحصکفی(المتوفی: 1088 هـ ق):
(تؤخذ أرض) ودار وحانوت (بجنب مسجد ضاق على الناس بالقيمة كرها) درر وعمادية.([3])
5ـ وفی ردّالمحتار، قال العلامة محمد أمین المعروف بإبن عابدین(المتوفی:1252 هـ)
ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه اهـ زاد في البحر عن الخانية بأمر القاضي وتقييده بقوله: وقف عليه أي على المسجد يفيد أنها لو كانت وقفا على غيره لم يجز لكن جواز أخذ المملوكة كرها يفيد الجواز بالأولى؛ لأن المسجد لله تعالى، والوقف كذلك ولذا ترك المصنف في شرحه هذا القيد وكذا في جامع الفصولين تأمل. قوله: (بالقيمة كرها) لما روي عن الصحابة – رضي الله عنهم – لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام بحر عن الزيلعي قال في نور العين: ولعل الأخذ كرها ليس في كل مسجد ضاق، بل الظاهر أن يختص بما لم يكن في البلد مسجد آخر إذ لو كان فيه مسجد آخر يمكن دفع الضرورة بالذهاب إليه نعم فيه حرج لكن الأخذ كرها أشد حرجا منه ويؤيد ما ذكرنا فعل الصحابة إذ لا مسجد في مكة سوى المسجد الحرام اهـ.([4])
([1]) روح المعانی/ج6/ص21/سورة التوبة:الآیة108/دارالکتب العلمیة، بیروت: الطبعة الثانیة.
([2]) تفسیر البغوی/ج2/ص327/سورة التوبة:الآیة108/دارالمعرفة/الطبعة الثانیة.
([3]) الدرالمختار/ج6/ص451/کتاب الوقف/دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
([4]) ردالمحتار/ج6/ص451/کتاب الوقف:مطلب فی جعل شیء من المسجد طریقا/دارإحیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب