الجواب وبالله التوفیق
صحن مسجد از خود مسجد حساب میشود و احکام مسجد، صحن مسجد را نیز شامل می شود؛ لذا مقتدی می تواند از صحن مسجد هم اقتدا کند.
الدلائل:
ـ في الرد:
البيت كالصحراء. والأصح أنه كالمسجد ولهذا يجوز الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كما في المنية اهـ ولم يذكر حكم الدار فليراجع، لكن ظاهر التقييد بالصحراء والمسجد الكبير جدا أن الدار كالبيت تأمل. ثم رأيت في حاشية المدني عن جواهر الفتاوى أن قاضي خان سئل عن ذلك، فقال: اختلفوا فيه، فقدره بعضهم بستين ذراعا، وبعضهم قال: إن كانت أربعين ذراعا فهي كبيرة وإلا فصغيرة، هذا هو المختار. اهـ. وحاصله أن الدار الكبيرة كالصحراء والصغيرة كالمسجد، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. وذكر في البحر عن المجتبى أن فناء المسجد له حكم المسجد، ثم قال: وبه علم أن الاقتداء من صحن الخانقاه الشيخونية بالإمام في المحراب صحيح وإن لم تتصل الصفوف لأن الصحن فناء المسجد، وكذا اقتداء من بالخلاوي السفلية صحيح لأن أبوابها في فناء المسجد إلخ، … وفي الخزائن: فناء المسجد هو ما اتصل به وليس بينه وبينه طريق..([1])
ـ وفي الهندیة:
ویجوز اقتداء جار المسجد، بإمام المسجد، وهو في بیته اذا لم یکن بینه وبین المسجد طریق عام.([2])
ـ وفي المحیط البرهاني:
فناء المسجد له حكم المسجد:
حتى لو قام في فناء المسجد، واقتدى بالإمام صح اقتداؤه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآناً وإليه أشار محمد في باب صلاة الجمعة، فقال يصح الاقتداء في الطاقات بالكوفة، وإن لم تكن الصفوف متصلة فلا يصح في دار الصيارفة، إلا إذا كانت الصفوف متصلة؛ لأن الطاقات بالكوفة متصلة بالمسجد ليس بينها وبين المسجد طريق، فلا يشترط فيها اتصال الصفوف، فأما دارُ الصيارفة، فمنفصلة عن المسجد بينها وبين المسجد طريق، فيشترط فيها اتصال الصفوف، فعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكان الذي يكون على باب المسجد؛ لأنها من فناء المسجد متصلة بالمسجد.([3])
ـ وفي البحر:
…النهر العظيم ما تجري فيه السفن وفي المجتبى وفناء المسجد له حكم المسجد يجوز الاقتداء فيه، وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا تصح في دار الضيافة إلا إذا اتصلت الصفوف.([4])
([1]) ردالمحتار حاشیة الدر المختار/ج2/ص 401/کتاب الصلاة/مطلب: الکافي للحاکم/ الطبعة الثالثة.
([2]) الفتاوی الهندیة/ ج1/ص 146/کتاب الصلاة/ الفصل الرابع/بیروت.
([3]) المحیط البرهاني في الفقه النعماني/ ج 2/ ص 195/کتاب الصلاة/الفصل السادس/إدارة التراث الإسلامي/الطبعة الأولی.
([4]) البحر الرائق شرح کنز الدقائق/ ج1/ص 679/کتاب الصلاة/ باب اقتداء مفترض بمتنفل/دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب