مغازه دار هنگام نماز جماعت با رفت و آمد مشتریان مشغول میشود و از این جهت همواره نماز جماعت وی ترک میشود، آیا چنین فردی در حکم معذور محسوب میشود یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
خیر، برای چنین فردی درست نیست که نماز جماعت را ترک کند، نظر بر این که شریعت موارد متعددی را برای ترک نماز با جماعت لحاظ نموده از قبیل: بارش تند، گِل و لای شدید در شب، کمین دشمن و خطرات جانی دیگر که واقعا چارهای جز ترک جماعت نداشته باشد، بنابراین مشغلهی کاری نمیتواند عذر موجهی برای ترک نماز با جماعت باشد.
- لازم به ذکر است که اگر گاهی نماز با جماعت ترک گردد طبق نظریه برخی از علماء اشکالی ندارد، بلکه مدوامت و عادت ترک نماز با جماعت گناه میباشد.
الدلائل:
ـ فی البحرالرائق:
(الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة.([1])
ـ وفی تبیین الحقائق:
قال – رحمه الله – (الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان، وقال كثير من المشايخ: إنها فريضة، ثم منهم من يقول: إنها فرض كفاية، ومنهم من يقول: إنها فرض عين لهم قوله – عليه الصلاة والسلام – «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله – عليه الصلاة والسلام – «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» فتارك السنة لا يحرق عليه بيته فدل على أنها فرض، ولنا قوله – عليه الصلاة والسلام – «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة» وهذا يفيد الجواز.([2])
ـ وفی حاشیة الشلبی:
وفي مختصر البحر المحيط، الأكثر على أنها سنة مؤكدة ولو تركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح؛ لأنها من شعائر الإسلام وفي شرح خواهر زاده سنة مؤكدة غاية التأكيد. اهـ غاية. قال الكمال: وقيل الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب اهـ وممن قال بأنها سنة مؤكدة الكرخي والقدوري ويدل على أن المراد أنها في قوة الواجب قول صاحب التحفة فيما ذكر محمد في غير رواية الأصول أنها واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما سواء وقول صاحب البدائع لا خلاف في الحقيقة وإنما الاختلاف في العبارة لا غير؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا فيما إذا كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة، ثم فسرها بالواجب فقال الجماعة لا يرخص لأحد التأخير عنها إلا بعذر وهو تفسير الواجب عند العلماء.([3])
([1]) البحرالرائق/ج1/ص602/کتاب الصلاة/ باب الإمامة/مکتبه رشیدیه، کویته.
([2]) تبیینُ الحقائق/ج1/ص340/ کتاب الصلاة، باب الإمامة والحدث فی الصلاة/مکتبه اشرفیه، کویته.
([3]) حاشیة الشلبی علی تبیینُ الحقائق/ج1/ص342/کتاب الصلاة/باب الإمامة/مکتبه اشرفیه، کویته.
و الله اعلم بالصّواب