در بسیاری از روایات مذکور است که « آن حضرت صلی الله علیه وسلم، ویاران ایشان هنگام نماز بر عمامه سجده کرده اند»، حال آنکه این عمل را مفسد نماز ندانسته اند، این در حالیست که فقهای کرام در کتابهای فقهی سجده کردن بر عمامه را جایز ندانسته اند، لطفا تعارض بین این دو حکم را بر طرف نمایید.
الجواب وبالله التوفیق
فقهای بزرگوار در استنباط مسائل چهار منبع را اصل قرار داده اند: قرآن، حدیث، إجماع و قیاس. و هیچ حکمی از دایره ی این چهار اصل اساسی خارج نیست، لذا حکم عدم جواز سجده بر عمامه نیز از روایات دیگری ثابت است، و تعارض بین این دو روایت در واقع تعارض ظاهری است که با اندک تامل بر طرف می شود. فقهای کرام در راستای بر طرف کردن تعارض چنین تحریر نمودهاند: با در نظر گرفتن صحت روایات سجده بر عمامه، آنها را بر حالت خاص حمل می کنیم؛ زیرا صحابه هنگام گرمای شدید، و اذیت شدن، هنگام گذاشتن پیشانی بر زمین عمامه را حائل قرار می دادند، بر این اساس در صورت نبود ضرورت و نیاز شدید درست نیست نماز گزار بر عمامه سجده کند.
الدلائل:
ـ في الدر:
وکره بسط ذلک إن لم یکن ثمة تراب أو حصاة أو حرّ أو برد؛ لأنه ترفّع.([1])
ـ وفي البحر:
( قوله وكره بأحدهما أو بكور عمامته ) أي كره السجود عليه، وهو دورها يقال كار العمامة وكورها دارها على رأسه وهذه العمامة عشرة أكوار وعشرون كورا كذا في المغرب، وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن أمير حاج لحديث الصحيحين { كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه} وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة فدل ذلك على الصحة، وإنما كره لما فيه من ترك نهاية التعظيم، وما في التجنيس من التعليل بترك التعظيم راجع إليه وإلا فترك التعظيم أصلا مبطل للصلاة…وظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السجود على العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية، وقد أخرج أبو داود عن صالح بن حيوان أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد، وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته} إرشادا لما هو الأفضل والأكمل ولا يخفى أن محل الكراهة عند عدم العذر أما معه فلا …وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به فإن حكمه كذلك يعني الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان ظاهر، وأما الكراهة ففي الذخيرة والمحيط إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره ذلك؛ لأن هذا النوع تكبر وإن بسط ليقي التراب عن عمامته أو ثيابه لا يكره لعدمه ونص قاضي خان على أنه لا بأس به ولم يذكر كراهة ، وفي الزاد : ولو سجد على كمه إن كان ثمة تراب أو حصاة لا يكره؛ لأنه يدفع الأذى عن نفسه، وإن لم يكن جاز ويكره، والتوفيق بينهما بحمل ما في الذخيرة على ما إذا لم يخف ضررا وقصد الترفع فيكره تحريما ويحمل ما ذكره قاضي خان على ما إذا لم يكن ترفعا ولم يخف فيكره تنزيها وهي ترجع إلى خلاف الأولى وكلمة لا بأس فيما تركه أولى ويحمل ما في الزاد على ما إذا لم يكن ترفعا وخاف الأذى فيكون مباحا.([2])
ـ وفي الموسوعة الفقهیة:
وفی الصلاة أجاز الحنفیة والمالکیة والحنابلة السجود علی کور العمامة أثناء الصلاة علی الأرض المکشوفة الباردة للضرورة.([3])
([1]) الدر المختار /ج 2/ ص 255/ کتاب الصلاة مطلب في إطالة الرکوع للجائي/الطبعة الثالثة.
([2]) البحر الرائق شرح کنز الد قائق/ج1/ص609/کتاب الصلاة/باب صفة الصلاة/دارإحیاء التراث العربي / الطبعة الأولی.
([3]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ ج 8/ ص 58/برد/ مکتبة العلوم الإسلامیة.
و الله اعلم بالصّواب