که اختر د جمعې له ورځې سره برابر شي کوم لمونځ ادا کيږي؟

محترمو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زما پوښتنه داده چې سږ کال د لوی اختر لومړۍ ورځ د جمعې مبارکه ورځ ده نو په دېو ورځ یواځې د اختر لمونځ کافي دی که د جمعې لمونځ هم کول په کار دي. هیله ده پوره مالومات راکړئ.
جزاک الله خیرا
والسلام علیکم

ډاکټر يمين

ځواب

بسم الله الرحمن الرحيم

کله چې د جمعي ورځ د اختر د ورځې سره برابره  راشي نو آيا د اختر لمونځ به ادا کيږي که د جمعې لمونځ او يا دواړه لمونځونه ؟

په دې باره د فقهاء کرامو دری اقوال دي :

اول قول : د مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله او زياتو فقهاؤ او د شافعي مذهب څخه قول د المرجوح دا دی چې : د جمعې لمونځ نه ساقطيږي ، په چا باندې چې د جمعې لمونځ فرض وي (د ښارونو واله ) هغوی باندې د جمعې لمونځ فرض دی او د جمعې لمونځ د اختر په لمانځه نه ساقطيږي .

دوهم قول : امام شافعی رحمه الله په مذهب کې راجح قول دا دی کوم چې امام نووی په المجموع ذکر کړی دی چې د جمعې لمونځ د ښارونو په خلکو شته د اطافو او کليو په خلکو باندې نشته .

دريم قول :د امام احمد رحمه الله دی چې د اختر د لمانځه په ادا کولو سره د جمعې لمونځ ساقطيږي .

—————

المذهب الأول
مذهب الحنفية وأكثر الفقهاء والقول المرجوح للشافعي ومشهور مذهب مالك وهو : وجوب الجمعة على أهل البلد والقرى الذين تجب عليهم الجمعة جميعا ولا تسقط الجمعة بصلاة العيد، وبه صرح الإمام محمد في الجامع الصغير حيث قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد. فالأول: سنة. والثانى فريضة. ولا يترك واحد منها. واحتجوا على ذلك بوجوه:

الوجه الأول: عموم الآية والأحاديث الدالة على وجوبها، فتكون الجمعة باقية على أصلها، وما ذكر من الأحاديث والآثارلا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال، ولذلك نفى ابن حزم الأندلسي صحة أثر فيه، حيث قال في كتابه المحلى: إذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولابد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك. ولكن فيه نظر، لما تقدم من تصحيح بعض الأحاديث الواردة في سقوطها. ولذلك قال الصنعاني في سبل السلام: حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه، فهو يصلح للتخصيص فإنه يخص العام بالآحاد.

والوجه الثاني: أن الجمعة، فرض والعيد تطوع والتطوع لا يسقط الفرض، قاله ابن حزم في المحلى.

والوجه الثالث: أن الفرائض ليس للأئمة الإذن في تركها، وإنما ذلك بحسب العذر، فمتى أسقطها العذر سقطت، ولم يكن للإمام المطالبة بها، وإن ثبت لعدم العذر لم يكن للإمام إسقاطها، قاله الباجي في المنتقى.
وسكوت الصحابة على قول عثمان لا يدل على الإجماع لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، بل هو محمول على أهل العوالي الذين حضروا في البلد يوم الجمعة فإنهم يكره لهم الخروج قبل أن يصلوها، وتنتفي تلك الكراهة في يوم العيد، فبين عثمان زوال تلك الكراهة في يوم الجمعة الموافقة للعيد، ولذلك قال الإمام محمد في الموطأ: وإنما رخص عثمان في الجمعة لأهل العالية لأنهم ليسوا من أهل مصر، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
وهذا الجواب هو الذى ارتضاه النووي في المجموع وعبد الحى اللكنوي في شرح موطأ محمد.

إختلاف الرواية عن الإمام مالك
تنبيه: إختلفت الرواية عن الإمام مالك كما ذكره الباجي والزرقاني في شرحهما على الموطأ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه لابد من الجمعة، وهو مشهور المذهب واقتصر عليه سحنون في المدونة وابن رشد في بداية المجتهد. وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون الإكتفاء بالعيد، وأنكروا رواية ابن القاسم بالمنع قال الباجي في شرح الموطأ: والصواب أن يأذن فيه الإمام كما أذن عثمان .

المذهب الثاني
هو القول الراجح من مذهب الشافعي، ونص عليه الإمام في الأم والقديم، كما قال النووي في المجموع وإحدى الروايتين عن مالك ، لكن بإذن الإمام، وهو وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى وبه قال عمر ابن عبدالعزيز وجمهور العلماء.

واحتج له بوجهين:
الوجه الأول: بقول سيدنا عثمان ابن عفان: أنه خطب يوم عيد فقال ياأيها الناس: إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن أراد أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، ولم ينكر عليه أحد، وأن مثل هذا لا يكون بالرأي من عثمان، بل هو توقيف حيث لا مدخل للعقل في إدراكه.

الوجه الثاني: أنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيأوا بالعيد، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، قاله النووي في المجموع، ورد الأول بوجهين:

الأول: إن كان الإستدلال من جهة كونه قول عثمان فهو لا يخصص قول النبي صلى الله عليه وسلم قاله الشوكاني في نيل الأوطار.

والثاني: إن كان الإستدلال من جهة حصول الإجماع السكوتي عليه فهو مما لا يجب إنكاره، حيث أنه مختلف فيه، قاله الزرقاني في شرح الموطأ، معنى.

المذهب الثالث
مذهب الإمام أحمد ابن حنبل وهو سقوطها بصلاة العيد عن أهل البلد والقرى ووجوب الظهر بدلها إلا على الإمام فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة وقيل في وجوبها على الإمام روايتان . وممن قال بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي.

واحتجوا على سقوطها عن غير الإمام بوجهين:
الأول: حديث زيد ابن أرقم، سأله معاوية: هل شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ فقال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يصلي فليصلي ومن شاء أن يجمع فليجمع.

والثاني: أن الجمعة إنما زادت على الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانية.

واحتجوا بوجوبها على الإمام بوجهين:
الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون.

والثاني: أن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يردها ممن سقط عنه ولا كذلك غير الإمام.

وعورض هذا المذهب بثلاث إيرادات:
الأول: أن ظاهر الحديث عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصلي وبين الإمام وغيره في سقوط الجمعة لأن قوله : فمن شاء يدل على أن الرخصة تعم كل واحد، وبه قال عطاء كما سياتي.

والثاني: أن إجابة صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل ولا دليل يصلح للتمسك به، قاله الشوكاني.

والثالث: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون لا يدل على وجوب الجمعة على الإمام لأن هذا مجرد إخبار، وهو لا يصلح للإستدلال به على المدعي وهو الوجوب وغاية ما فيه أنه أخبرهم بأنه سيأخذ العزيمة وأخذه بها لا يدل على أنه لا رخصة في حقه وحق من تقوم بهم الجمعة، ويدل على عدم الوجوب وعموم الترخيص لكل أحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك، وقول ابن عباس: أصاب السنة وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة.

و الله سبحانه وتعالی اعلم

📌آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ پس با دوستان‌تان شریک سازید تا آنها هم بهره‌مند شوند! 🤝 📲#اشتراک_گذاری 🥀🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *