هنگامي كه اذان دوم جمعه يعني (همان اذان خطبه) گفته مي شود، آيا شنوندگان سكوت اختيار كنند، يا اينكه با تكرار كلمات اذان، جواب مؤذن را بدهند؟ چون گروهی از علما قائل اند كه جواب ندهد و برخي ديگر بر اين باورند كه جواب اذان را دادن بهتر و افضل است.
الجواب باسم ملهم الصواب
در مورد اينكه امام قبل از شروع خطبه بر سر منبر مي نشيند و روبروي وي اذان گفته ميشود، آيا نماز و كلام يا جواب اذان با زبان در اين وقت جايز است يا خير، در ميان امام اعظم و صاحبين اختلاف نظر وجود دارد كه عبارت هدايه به همين امر اشاره دارد: «إذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتي يفرغ من خطبته، قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالي، وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام أن يخطب، و إذا نزل قبل أن يكبر».
مشايخ احناف در تشريح كلام امام اعظم، اختلاف نظر دارند، كه برخي مي گويند: اينجا مطلق كلام مراد نيست؛ بلكه منظور كلام دنيوي است، كه امام صاحب قائل به عدم جواز بوده و صاحبين قائل به جواز آن هستند. اما درباره كلام ديني مثل: تسبيح و تهليل يا اجابت اذان و … هيچ اختلافي وجود ندارد، چنانكه در حاشيه الطحطاوي مذكور است:
«وفي البحر عن العناية والنهاية: اختلف المشايخ علي قول الإمام في الكلام قبل الخطبة، فقيل: إنما يكره ما كان عن جنس كلام الناس، أما التسبيح ونحوه فلا، وقيل: ذلك مكروه، والأول أصح. ومن ثم قال في البرهان: وخروجه قاطع للكلام: أي كلام الناس عند الإمام، فعلم بهذا أنه لا خلاف بينهم في جواز غير الدنيوي علي الأصح، ويحمل الكلام الوارد في الأثر علي الدنيوي، ويشهد له ما أخرجه البخاري أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه فلما انقضي التأذين، قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم علي هذا المجلس أذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي، إلخ»
اما گروه دوم از مشايخ قائل اند كه كلام دنيوي بالاتفاق ناجايز است، بلكه اختلاف موجود، در كلام ديني است (تسبيح و تهليل وغيره). كه امام اعظم ميفرمايند اين امور جايز نيست، اما صاحبين به جواز آن قائل اند چنانكه در الدرالمختارآمده: «وقالا لا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس عند الثاني، والخلاف في كلام يتعلق بالآخرة، أما غيره فيكره إجماعاً، إلخ»
پس در مورد اذان دوم جمعه، نزد كساني كه قول امام صاحب را فقط حمل بر كلام دنيوي كرده بودند، جواب اذان مستحب است. اما كساني كه قول امام را مقيد نكرده و آن را مطلقا ذكر كردنده اند ـ ظاهر قول را ذكر كرده اند ـ جواب اذان ممنوع است.
تطبيق در ميان عبارات: در جايي كه «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» ذكر شده است، اين حكم فقط براي سامعين است و به امام اجازه اجابت اذان داده شده است، چنانكه در حديث معاويه رضي الله عنه ذكر شده است.
پس نتيجه اين مي شود كه سامعين در دل جواب بدهند، و امام اجازه دارد هنگام اجابت مؤذن، كلمات اذان را با زبانش تكرار نمايد.
الدلائل:
ـ في صحيح البخاري:
حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبدالله قال: أخبرنا أبوبكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس علي المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله اكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا فقال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال معاوية: وأنا. فلما أن قضي التأذين قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلي الله علي وسلم علي هذا المجلس ـ حين أذن المؤذن- يقول ما سمعتم مني من مقالتي.([1])
ـ في الدر:
قال: وينبغي أن لا يجيب بلسانه اتفاقاً في الأذان بين يدي الخطيب.([2])
ـ وفي منحة الخالق:
(وقال الحلواني إلخ) قال في النهر أقول: ينبغي أن لا تجب باللسان اتفاقاً علي قول الإمام في الأذان بين يدي الخطيب، و أن تجب بالقدم اتفاقاً في الأذان الأول من الجملة حيث لم يكن في المسجد.([3])
ـ وفي حاشية الطحطاوي:
و ينبغي أن يقال لا تجب يعني بالقول بالإجماع للأذان بين يدي الخطيب، و تجب بالقلب بالإتفاق للأذان الأول يوم الجمعة لوجوب السعي بالنص، و ما عدا هذين ففيه الخلاف اهـ.([4])
ـ وفي القول الراجح:
القول الراجح هو قول أبي حنيفة. قال العلامة ابن الهمام بعد تفصيل المسئلة والحاصل أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شئ آخر من السنة. قول الصحابي مذكور في ضمن اختلاف الفقهاء وقال العلامة الحصكفي إذا خرج الإمام من الحجرة إن كان و إلا فقيامه للصعود شرح المجمع فلا صلاة ولا كلام إلي تمامها و إن كان فيها ذكر الظلمة في الأصح و قال العلامة عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة و إذا خرج الإمام حرم الصلاة والكلام حتي يتم الخطبة.([5])
ـ وهكذا في أحسن الفتاوي.([6])
([1]) صحيح/ اخرجه البخاري/ص216/ كتاب الجمعة/باب: يجيب الإمام علي المنبر إذا سمع النداء/رقم الحديث914/دارالفكر.
([2]) الدرالمختار /ج2/ص96/ كتاب الصلاة/باب الأذان/دار الحديث.
([3]) منحة الخالق حاشية البحرالرائق/ج1/ص450/كتاب الصلاة/باب الأذان/ المكتبة الرشيدية.
([4]) حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح/ج1/283/كتاب الصلاة/باب الأذان/مكتية العلم الحديث.
([5]) القول الراجح/ج1/ص 147/الانصات عند خروج الإمام/دار الإفتاء دار العلوم الحقانية اكورة ختك.
([6]) احسن الفتاوي/ج4/ص135/كتاب الصلاة/باب الجمعة والعيدين/ ايچ ايم سعيد كمپني.
و الله اعلم بالصّواب