الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله خواندن دعای قنوت بر مسبوق لازم نیست.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
وأما المسبوق فيقنت مع إمامه فقط ويصير مدركا بإدراك ركوع الثالثة.([1])
ـ وفی ردّالمحتار:
(قوله فيقنت مع إمامه فقط) لأنه آخر صلاته، وما يقضيه أولهما حكما في حق القراءة وما أشبهها وهو القنوت؛ وإذا وقع قنوته في موضعه بيقين لا يكرر لأن تكراره غير مشروع شرح المنية.([2])
ـ وفی الهندیة:
وإذا أدركه في الركعة الثالثة في الركوع ولم يقنت معه لم يقنت فيما يقضي. كذا في المحيط ولا يقنت في غير الوتر. كذا في المتون.([3])
([1]) الدرالمختار/ج2/ص541/کتاب الصلاة/باب الوتر والنوافل/دار المعرفة، بیروت.
([2]) ردالمحتار/ ج2/ص541/کتاب الصلاة/مطلب: فی القنوت للنازلة/دار المعرفة، بیروت.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص171/کتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر/دارالفکر، الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب