الجواب باسم ملهم الصواب
نخست برای شفاف سازی مسئله باید مبحث تابعیت زن از شوهر بررسی شود که تشریح آن این گونه است: قانون کلی در زمینه تابعیت چنین است که زن، غلام، مأمور و… همواره تابع و پیرو مافوق خود میباشند و در جریان مسافرت نیز این گونه میباشد؛ که مافوق نیت مسافرت کند نیت وی برای عموم زیر دستان قابل اجرا و معتبر میباشد، و نیت زیر دستان در مصاف نیت ما فوق اعتباری ندارد، اما در صورتی که ما فوق به زیر دست اختیار تام دهد، که سفر و عدم آن وابسته به دلخواه خود شخص باشد، در چنین صورتی حالت و نیت ما فوق در قبال زیر دست هیچ گونه اعتباری ندارد، بلکه نیت خود زیر دست معتبر میباشد، بنابراین در صورت مسئله فوق اگر همسر آقای زید از جانب شوهرش اختیار تام دارد، و نیت مسافرت و عدم آن وابسته به دلخواه خودش باشد، در این صورت نیت خود زن معتبر میباشد، بنابراین اگر نیت اقامت پانزده روز یا بیش از آن را در نیک شهر ندارد، نمازها را قصرکند، اما در صورتی که زن نیتی نکند و یا بین او و نیتش، شوهر اختیاری نگذارد، در این صورت در نیک شهر تابع همسرش بوده و نماز ها را کامل بخواند. اما درباره شوهرش باید گفت نمازها را کامل بخواند؛ چون که طبق متون فقهی وی در نیک شهر مقیم بشمار میرود.
الدلائل:
ـ فی المبسوط:
ولو أن امرأة سافرت مع زوجها فنوى هو أن يقيم في موضع خمسة عشر يوما فعليها أن تصلي أربعا، وإن لم تنو الإقامة، ولو أنها نوت الإقامة دون الزوج كان عليها أن تصلي ركعتين؛ لأنها تابعة للزوج في السفر والإقامة قال الله تعالى [أسكنوهن من حيث سكنتم] [الطلاق: 6]. وقال الله تعالى [الرجال قوامون على النساء] [النساء: 34]، وإنما يعتبر تغير النية ممن هو أصل دون من هو تبع؛ لأن ثبوت الحكم في التبع بثبوته في الأصل ومن أصحابنا من يقول هذا إذا كانت قد استوفت صداقها فإن لم تكن استوفت صداقها ولم يدخل بها الزوج فإنها تعتبر نيتها؛ لأن لها أن تحبس نفسها لاستيفاء الصداق فلا تخرج مع زوجها، وإن كان قد دخل بها فعلى الخلاف المعروف في ثبوت حق الحبس لها لاستيفاء الصداق، وقيل بل هو قولهم جميعا؛ لأنه، وإن كان لها أن تحبس نفسها فما لم تحبس كانت تابعة لزوجها، وإنما وضع المسألة فيما إذا نوت الإقامة أو السفر من غير أن قصدت حبس نفسها عن زوجها وعلى هذا حكم كل تبع مع أصله كالعبد مع سيده والأجير للخدمة مع المستأجر والجندي مع السلطان إنما يعتبر نية الإقامة والسفر ممن هو أصل دون التبع، وإن كان الزوج أو السيد خلى بين المرأة والعبد وبين النية الآن تعتبر نيتهما؛ لأنهما صارا أصلين بهذه التخلية ما لم يرجع الزوج، والسيد عنها([1])
ـ وفی المحیط البرهانی:
الأصل في هذا أن من يمكنه الإقامة باختياره يصير مقيماً بنية نفسه ومن لا يمكنه الإقامة باختياره لا يصير مقيماً بنية نفسه، حتى أن المرأة إذا كانت مع زوجها في السفر والرقيق مع مولاه والتلميذ مع أستاذه الأجير مع مستأجره، والجندي مع أميره فهم لا يصيرون مقيمين بنية أنفسهم في «ظاهر الرواية»
وذكر هشام في «نوادره» عن محمد في الرجل يخرج مع قائده، ونوى الرجل المقام ولم ينو قائده قال هذا مقيم ويصير العبد مقيماً بنية المولى، لأنه تبع له والحكم في التبع ثبت بشرط الأصل وكذلك كل من كان تبعاً، كالجندي مع الأمير، ومن أشبهه ممن تقدم ذكره إلا المرأة فإن فيها اختلافاً فإن من أصحابنا من قال: إن المرأة إذا استوفت صداقها فهي بمنزلة العبد تصير مقيمة بإقامة الزوج؛ لأنه ليس لها حق حبس النفس كما في العبد، وإن لم تستوف الصداق، لكن سلمت نفسها إلى الزوج ودخل بالمرأة إذا سافرت مع زوجها بها، فعلى الخلاف المعروف عند أبي حنيفة رحمه الله لها حق حبس نفسها، وعندها ليس لها حق حبس نفسها، وقيل لا خلاف في هذا الفصل؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان لها حق حبس نفسها ولكن ما لم تحبس نفسها كان تبعاً للزوج، ولم يذكر مثل هذا الاختلاف، فيما إذا نوت المرأة الإقامة بنفسها، ولا فرق بين الصورتين فيجوز أن تكون نية المرأة. على هذا الاختلاف أيضاً.([2])
ـ وفی الرد:
قال فی شرح المنیة: … ولو کان له أهل ببلدتین فأیتهما دخلها صار مقیما فإن ماتت زوجته فی إحداهما وبقی له فیها دور و عقار قیل لا یبقی وطنا له، إذ المعتبر الأهل دون الدار، کما لو تأهل ببلد واستقرت سکنا له ولیس له فیها دار، وقیل تبقی ا ه… )قوله إذا لم یبق له بالأول أهل( أي وإن بقي له فیه عقَار قال في النهرِ: ولو نقل أهله ومتاعه وله دور في البلد لا تبقى وطنا له، وقیل تبقی، کذا فی المحیط وغیره([3])
([1]) کتاب المبسوط/ج1/الجزءالثانی/ص97/کتاب السجدات/باب صلاة المسافر/دارالفکر/الطبعة الأولی.
([2]) المحیط البرهانیّ/ج2/ص132/کتاب الصلاة/الفصل الثانی والعشرون فی صلاة السفر/مکتبه رشیدیه، کویته، پاکستان.
([3]) رد المحتار/ ج2/ص536 – 5352/ کتاب الصلاة/باب صلاة المسافر/دار احیاء التراث العربی/الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب