الجواب وبالله التوفیق
این مسأله دارای دو صورت است:
صورت اول اینکه اگر شورتِکس یا شلوارک پوشیده اید و آن طوری است که عورت را کاملا نمی پوشاند، یعنی از زانوها بالاتر است در این صورت نماز باطل است.
صورت دوم اینکه اگر شلوار یا شلوارک بلند پوشیده اید که عورت را کاملا می پوشاند و از زانوها پایینتر است در این صورت نماز مکروه است، لذا بهتر است ابتدا لباس مناسب و تمیز بپوشید بعدا نماز بخوانید.
الدلائل:
ـ في الدرّ المختار:
(ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد.([1])
ـ وفي ردّ المحتار:
قوله: (ويمنع إلخ) هذا تفصيل ما أجمله بقوله وستر عورته ح. قوله: (حتى انعقادها) منصوب عطفاََ على محذوف أي ويمنع صحة الصلاة حتى انعقادها. والحاصل أنه يمنع الصلاة في الابتداء. ويرفعها في البقاء ح. قوله: (قدر أداء ركن) أي بسنته «منية». قال شارحها: وذلك قدر ثلاث تسبيحات اهـ. وكأنه قيد بذلك حملاً للركن على القصير منه للاحتياط، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف. واعتبر محمد أداء الركن حقيقة، والأول المختار للاحتياط كما في «شرح المنية»، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقاً، لأن الانكشاف الكثير من الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير، وعما إذا أدى مع الانكشاف ركناً فإنها تفسد اتفاقاً. قال ح: واعلم أن هذا التفصيل في الانكشاف الحادث في أثناء الصلاة، أما المقارن لابتدائها فإنه يمنع انعقادها مطلقاً اتفاقاً بعد أن يكون المكشوف ربع العضو، وكلام الشارح يوهم أن قوله قدر أداء ركن قيد في منع الانعقاد أيضاً.([2])
ـ وفي بدائع الصّنائع:
وأما اللبس المكروه فهو أن يصلي في إزار واحد وسراويل واحد؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء» ولأن ستر العورة إن حصل فلم تحصل الزينة، وقد قال الله تعالى [يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد] {الأعراف: 31}.
وروي أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقاً في ثوب واحد؟ فقال: لا، فقال: الله أحق أن تتزين له، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء وفي ثوب متوشحاً به أبعد من الجفاء وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام.([3])
ـ وفي تحفة الفقهاء:
وأما المكروه فأن يصلي في سراويل واحدة أو إزار واحد لأنه وإن حصل ستر العورة ولكن لم تحصل به الزينة أصلاً فإن الله تعالى قال: [خذوا زينتكم عند كل مسجد].
هذا إذا كان صفيقاً فأما إذا كان رقيقاً يصف ما تحته لا تجوز صلاته لأن عورته مكشوفة.([4])
([1]) الدر المختار ، ج2/ص74، کتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة، دار احیاء التراث العربي.
([2]) رد المحتار، ج2/ص74، کتاب الصلاة/ مطلب في النظر إلی وجه الأمرد،دار احیاء التراث العربي.
([3]) بدائع الصنائع، ج2/ص90، کتاب الصلاة/ فصل فيما یستحب ویکره فیها، دار الکتب العلمیة.
([4]) تحفة الفقهاء، ص73، کتاب الصلاة/ باب ما یستحب في الصلاة وما یکره فیها، المکتبة المعروفیة.
و الله اعلم بالصّواب