در قرآن کریم در مورد شراب کلمه (حُرِّمَتْ) همچنان که برای دیگر محرمات آمده، ذکر نشده است و الفاظ دیگری با تخفیف کمتر آمده است. پس آیا با توجه به آیات قرآنی می‌توان شراب را حرام گفت؟ لطفا با دلایل توضیح فرمایید.

الجواب وبالله التوفیق

خوردن شراب حرام است و از جمله شنیع‌ترین کبائر و شدید‌ترین گناهان از نظر شریعت اسلام به شمار می‌رود و تحریم شراب از کتاب و سنت و اجماع مسلمین ثابت است خداوند متعال می‌فرماید:[يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون]{سورة المائدة الآیة 90و91} در این آیه کریمه ده دلیل بر حرمت شراب وجود دارد که از شدیدترین زجر دهنده‌هاست که به شرح ذیل است:

1ـ شراب در زمره میسر (قمار)، الأنصاب (نشانهای معبودان باطل) و الأزلام (تیرهای فال) قرار داده شده است پس در حرمت همانند آن‌ها می‌شود؛‌ 2ـ شراب رجس نامیده شده است و رجس به معنای حرام است؛‌ 3ـ آن از عمل شیطان قرار داده شده است؛‌ 4ـ امر به دوری از آن داده شده است‌؛ 5ـ فلاح و رستگاری معلق به دوری از آن کرده شده است؛ 6ـ اراده شیطان از رواج شراب‌خوری ایجاد دشمنی است‌ 7ـ اراده شیطان ایجاد ناخوشی است 8ـ و اراده جلوگیری از ذکر را دارد 9ـ اراده منع کردن از نماز را دارد 10ـ  نهی بلیغی که در آیه به صورت پرسشی ذکر شده   [فهل أنتم منتهون]، بیان کننده تهدید است.

لذا جای هیچ‌گونه تردیدی در حرمت شراب در قرآن باقی نمی‌ماند و در قواعد اصول مذکور است که برای حرام قرار دادن چیزی لازم نیست حتما لفظ تحریم به‌کار برده شود، بلکه الفاظ مختلفی به این منظور در قرآن کریم استفاده شده است که از آن جمله می‌توان (نهی کردن را) نام برد که در آیه کریمه نهی [فَاجْتَنِبُوهُ] به صورت صریح به کار رفته است. لذا برای تحریم شراب اگر ما در قرآن به دنبال لفظ تحریم (حرمت) هستیم پس این لفظ برای شراب به‌کار برده نشده است اما اگر به دنبال ثبوت تحریم در قرآن هستیم پس دلایل بالا برای این امر کافی خواهد بود.

الدلائل:

فی القرآن الکریم، قال الله تعالی:

[يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ]([1])

ـ فی التفسير الكبير:

المقام الثاني: في بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه الأول: أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الإثم، والإثم حرام لقوله تعالى: [قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي] {الأعراف: 33} فكان مجموع هاتين الآيتين دليلا على تحريم الخمر الثاني: أن الإثم قد يراد به العقاب، وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب، وأيهما كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم الثالث: أنه تعالى قال: وإثمهما أكبر من نفعهما صرح برجحان الإثم والعقاب، وذلك يوجب التحريم.

فإن قيل: الآية لا تدل على أن شرب الخمر إثم، بل تدل على أن فيه إثما، فهب أن ذلك الإثم حرام فلم قلتم: إن شرب الخمر لما حصل فيه ذلك الإثم وجب أن يكون حراما؟

قلنا: لأن السؤال كان واقعا عن مطلق الخمر، فلما بين تعالى أن فيه إثما، كان المراد أن ذلك الإثم لازم له على جميع التقديرات، فكان شرب الخمر مستلزما لهذه الملازمة المحرمة، ومستلزم المحرم محرم، فوجب أن يكون الشرب محرما، ومنهم من قال: هذه الآية لا تدل على حرمة الخمر، واحتج عليه بوجوه أحدها: أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس، والمحرم لا يكون فيه منفعة والثاني: / لو دلت هذه الآية على حرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصلاة؟ الثالث: أنه تعالى أخبر أن فيهما إثما كبيرا فمقتضاه أن ذلك الإثم الكبير يكون حاصلا ما داما موجودين، فلو كان ذلك الإثم الكبير سببا لحرمتها لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشرائع.

والجواب عن الأول: أن حصول النفع العاجل فيه في الدنيا لا يمنع كونه محرما، ومتى كان كذلك لم يكن حصول النفع فيهما مانعا من حرمتهما لأن صدق الخاص يوجب صدق العام.

والجواب عن الثاني: أنا روينا عن ابن عباس أنها نزلت في تحريم الخمر، والتوقف الذي ذكرته غير مروي عنهم، وقد يجوز أن يطلب الكبار من الصحابة نزول ما هو آكد من هذه الآية في التحريم، كما التمس إبراهيم صلوات الله عليه مشاهدة إحياء الموتى ليزداد سكونا وطمأنينة. والجواب عن الثالث: أن قوله: فيهما إثم كبير إخبار عن الحال لا عن الماضي، وعندنا أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم في ذلك الزمان، وعلم أنه ما كان مفسدة للذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام في هذا الباب.([2])

ـ وفی اللباب فی علوم الکتاب:

فإن قيل هذه الآية لا تدل على حرمة الخمر لوجوه:

أحدها: أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس والمحرم لا يكون فيه منفعة.

الثاني: لو دلت الآية على حرمتها، فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصلاة؟

الثالث: أنه أخبر أن فيها إثم كبير، فمقتضاه أن ذلك الكبير ملازما لها ما دامت موجودة، ولو كان ذلك سببا لحرمتها؛ لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشرائع.

فالجواب عن الأول: أن حصول النفع فيها ليس مانعا من حرمتها؛ لأن صدق الخاص يوجب صدق العام.

وعلى الثاني: أنا روينا عن ابن عباس أنها نزلت في تحريم الخمر والتوقف الذي ذكروه، غير مروي عنهم، وقد يجوز بطلب الكبار من الصحابة نزول ما هو أكبر من هذه الآية في التحريم كما التمس إبراهيم – صلوات الله عليه – مشاهدة إحياء الموتى، ليزداد سكونا، وطمأنينة.

وعن الثالث: أن قوله {فيهمآ إثم كبير} إخبار عن الحال لا عن الماضي فعلم تعالى أن شرب الخمر مفسدة لهم، وليس مفسدة للذين من قبلهم.

فصل في بيان الإثم الكبير في الآية

الإثم الكبير في الخمر أمور:

أحدها: أنه مزيل للعقل الذي هو أشرف صفات الإنسان، وإذا كان الخمر عدوا، لا شرفا؛ فيلزم أن يكون أخس الأمور؛ وذلك لأن العقل إنما سمي عقلا أخذا من عقال الناقة، فإن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح، كان عقله مانعا من الإقدام عليه، فإذا شرب الخمر بقي طبعه الداعي إلى فعل القبائح خاليا عن العقل له عن فعل القبيح.

ذكر ابن أبي الدنيا: أنه مر على سكران، وهو يبول في يده، ويمسح به وجهه كهيئة المتوضئ، ويقول: الحمد لله، الذي جعل الإسلام نورا، والماء طهورا. وعن العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية: لم لا تشرب الخمر؛ فإنها تزيد في جراءتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي، فأدخله في جوفي، ولا أرضى أن أصبح سيد قوم، وأمسي سفيههم. وثانيها: ما ذكره الله – تعالى – من إيقاع العداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر الله، وعن الصلاة.وثالثها: أن هذه المعصية من خواصها أن الإنسان إذا اشتغل بها وواظب عليها، كان ميله ونفسه عليها أقوى، بخلاف سائر المعاصي، فإن الزاني مثلا إذ فعل مرة واحدة فترت رغبته، وكلما زاد فعله؛ كان فتوره أكثر؛ بخلاف الشرب فإنه كلما كان إقدامه عليه أكثر كان نشاطه إليها ورغبته فيه أكثر، فإذا واظب عليه؛ صار غارقا في اللذات البدنية معرضا عن تذكر الآخرة، حتى يدخل في الذشين نسوا الله، فأنساهم أنفسهم. وبالجملة إذا زال العقل؛ حصلت القبائح بأسرها، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام :«اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» . ويصدر عن الشارب المخاصمة، والمشاتمة وقول الفحش والزور.([3])

10ـ وفی فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة:

رقم الفتوى 14736 الرد على من أنكر تحريم الخمر

تاريخ الفتوى : 14 محرم 1423

السؤال:

[يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون] لماذا لم يرد نص بتحريم الخمر ؟ مثال : ماهي الحكمة في عدم بداية الآية بكلمة حرم عليكم الخمر ؟ مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ؟ هل هذا يعني أن الله سبحانه يعلم مسبقا بأن كثيرا من المسلمين سيشرب الخمر وسيلعب الميسر ولو من باب الاطلاع والمعرفه أو التجربه ؟ أرجو وأتمنى أن أحصل على إجابة وافية ومفصلة لأن هذا السؤال مهم بالنسبة لي . وجزاكم الله خيراً .لا مانع من نشر السؤال كي تعم الفائدة . تحياتي 

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مما يسعى إليه أعداء الإسلام تشكيك المسلمين في دينهم عن طريق تشويه الإسلام، تارة وقدف الشبهات تارة، وجعل الأمور القطعية خاضعة للأخذ والرد والنقاش.

ونحن لا نعجب أن يكون هذا التشكيك والتشويه هو عمل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين، لأن الله تعالى يقول: [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا] [البقرة:217] لكن الذي نعجب له هو أن ينساق وراء هذه الدعاوى الهدامة قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا.

وننبه قبل الجواب إلى أن حرمة الخمر معلومة من دين الإسلام بالضرورة، من أنكرها كفر، وخرج من ملة الإسلام، وعلى الحاكم المسلم أن يستتيبه ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.

وإليك أدلة تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فيقول الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون] [المائدة:90-91] وقد بينت هاتان الآيتان حرمة الخمر أعظم بيان، وذلك من وجوه:

الأول: أن الله قرن الخمر بالأنصاب والأزلام والتي قال الله تعالى عنها في آية أخرى: (ذلكم فسق) [المائدة:4] وقد فهم هذا المعنى الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن عباس : لما حرمت الخمر مشى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض، وقالوا: حرمت الخمر، وجعلت عدلاً للشرك: (أي معادلة ومساوية للشرك). رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن” .

الثاني: حكم الله على الخمر وما ذكر معها بأنه رجس، ولفظ الرجس لم يطلق في القرآن إلا على الأوثان ولحم الخنزير، وهو يدل على التنفير، والزجر الشديد.

الرابع: تعقيب الله تعالى على ذلك بقوله: [فاجتنبوه لعلكم تفلحون] والأمر بالاجتناب لفظ استخدم في الزجر عن الأوثان وعبادتها، فقال تعالى: [فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور] [الحج:30]وقال: [ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت] [النحل:36]وقال: [والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها] [الزمر:17]. كما استخدم لفظ الاجتناب في ترك كبائر الذنوب والآثام، قال تعالى: [إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم] [النساء:31] وقال تعالى: [الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم] [النجم:32]

الخامس: أن الله رتب على هذا الاجتناب الفلاح بقوله: (لعلكم تفلحون) وتحصيل أسباب الفلاح واجب لازم.

السادس: أن الخمرة سبب للعداء والبغضاء بين المسلمين، قال تعالى: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر)

السابع: أن الخمرة سبب يقطع عن الله تعالى وعبادته وذكره، قال تعالى: (ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة)

الثامن: ختم الآية بقوله: (فهل أنتم منتهون) أي: بعد ذكر هذه الحجج كلها هل أنتم منتهون مقلعون؟! ولذا لما سمعها المؤمنون قالوا: قد انتهينا يا رب، قد انتهينا يا رب.

والذين ناقشوا في دلالة الآية على تحريم الخمر إنما أوقعهم في ذلك جهلهم المطبق باللغة والشرع معاً، وظنوا ظناً فاسداً أن التحريم لا يستفاد إلا من لفظ: حرم ويحرم، وهذا باطل، بل التحريم تدل عليه ألفاظ كثيرة: كلعن فاعله، أو الوعيد على فعله بالنار، أو ذكر أنه من الكبائر، أو الإخبار بأنه رجس… إلخ.

ثم إن القرآن نص على تحريم الخمر بلفظ التحريم، قال تعالى: [قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق] [الأعراف:33] فالإثم حرام، والله تعالى يقول عن الخمر: [يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير] [البقرة:219]فإذا كان الإثم حراماً، وكان في الخمر إثم كبير، كانت النتيجة أن الخمر حرام، وهذا واضح، كما هو مصرح به في الآيتين.([4])


([1]) سورة المائدة/ الآیة:90.

([2]) التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، ج3/ص40و41،المکتبة التّوفیقیّة، القاهرة.

([3]) اللُّباب فی علوم الکتاب،ج4/ص38و39، بیروت: دارالکتب العلمیة، 2011م.

([4])فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة،ج3/ص2596، المکتبة الشاملة.

و الله اعلم بالصّواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.