الجواب وبالله التوفیق
چنانچه در صورت بیماری و عذر و بنابر ضرورت ماسک استفاده شود اشکالی ندارد.
الدلائل:
ـ في ردالمحتار:
قال في البحر ووجهه أن تغطية الفم منهي عنها كما رواه أبو داود وغيره وإنما أبيحت للضرورة ولا ضرورة إذا أمكنه الدفع ثم في المجتبى يغطي فاه بيمينه وقيل بيمينه في القيام وفي غيره بيساره ا هـ.( [1])
ـ وفي الهندیة:
ويكره التلثم وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة.([2])
([1]) ردالمحتار/ج2/ص499/کتاب الصلاة/مطلب: إذا تردد الحکم بین سنة وبدعة کان ترک السنة أولی/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) الفتاوی الهندیة/ج1/ص132/کتاب الصلاة/الفصل الثانی: فیما یکره في الصلاة ومالایکره/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/ الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب