جواب:
جایز نیست.
دلیله:
ـ في الفتاوی الهندیة:
ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول وعند احمرارها إلى أن يغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب.([1])
([1]) الفتاوی الهندیة: (52/1)، کتاب الصلاة، الفصل الثالث: في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها، ط: دار الفکر.
و الله اعلم بالصّواب