الجواب باسم ملهم الصواب
از آنجایی که عبارات فقهی در این باره مطلق آمدهاند چنین مستفاد میشود که در حالت بی وضویی و جنابت بنابر سرمای شدید وخوف ازدیاد مرض میتوان تیمم کرد؛
اما محققین علما در این باره میفرمایند: حکم جواز تیمم فقط برای فرد جنب است آن هم در صورتیکه امکان گرم کردن آب موجود نباشد و شخص جنب لباسی برای گرم نگاه داشتن خود نیز نداشته باشد؛ اما شخص بی وضو باید در هر حال وضو بگیرد؛
البته اگر با وضو گرفتن در سرمای شدید بر شخص مریض وقوع ضرر متحقق بود گنجایش دارد که تیمم کند.
بنابراین حکم جواز متعلق به افرادی میباشد که مریض، مسافر، و بدون امکانات باشند و اطلاق عبارات فقهی مبنی بر جواز، حمل بر حالت مریضی و مسافرت و انعدام امکانات است؛
لذا برای کسی که در شهر به سر میبرد با توجه به وجود امکانات، و استطاعت کامل برای استعمال آب بدون تحقق ضرر، تیمم کردن درست نیست.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
و من عجز عن استعمال الماء…لبعده و لو مقیما في المصر میلاً أو لمرض… أو برد یهلک الجنب أو یمرضه و لو في المصر… تیمم.([1])
ـ و فی ردّالمحتار:
(قوله يهلك الجنب أو يمرضه) قيد بالجنب؛ لأن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ كما في الخانية والخلاصة وغيرهما. وفي المصفّى أنه بالإجماع على الأصح، قال في الفتح: وكأنه لعدم تحقيق ذلك في الوضوء عادة. اهـ. واستشكله الرملي بما صححه في الفتح وغيره في مسألة المسح على الخف من أنه لو خاف سقوط رجله من البرد بعد مضي مدته يجوز له التيمم. قال: وليس هذا إلا تيمم المحدث لخوفه على عضوه، فيتجه ما في الأسرار من إختيار قول بعض المشايخ.
أقول: المختار في مسألة الخف هو المسح لا التيمم كما سيأتي في محله – إن شاء الله تعالى – نعم مفاد التعليل بعدم تحقيق الضرر في الوضوء عادة أنه لو تحقق جاز فيه أيضا اتفاقا، ولذا مشى عليه في الإمداد؛ لأن الحرج مدفوع بالنص، هو ظاهر إطلاق المتون (قوله ولو في المصر) أي خلافا لهم.([2])
ـ و فی البحرالرائق:
(قوله: أو برد) أي إن خاف الجنب أو المحدث إن اغتسل أو توضأ أن يقتله البرد أو يمرضه تيمم سواء كان خارج المصر أو فيه وعندهما لا يتيمم فيه كذا في الكافي وجوازه للمحدث قول بعض المشايخ والصحيح أنه لا يجوز له التيمم كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وغيرهما وذكر المصنف في المستصفى أنه بالإجماع على الأصح قال في فتح القدير: وكأنه والله أعلم لعدم اعتبار ذلك الخوف بناء على أنه مجرد وهمٍ إذ لا يتحقق في الوضوء عادة اهـ.
ثم اعلم أن جوازه للجنب عند أبي حنيفة مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في المصر ولا يجد ثوبا يتدفأ فيه، ولا مكانا يأويه كما أفاده في البدائع وشرح الجامع الصغير لقاضي خان، فصار الأصل أنه متى قدر على الاغتسال بوجه من الوجوه لا يباح له التيمم إجماعا وقالا لا يجوز التيمم للبرد في المصر، وقد اختلف المشايخ فمنهم من جعل الخلاف بينهم في هذه نشأ عن اختلاف زمان لا برهان بناء على أن أجر الحمام في زمانهما يؤخذ بعد الدخول، فإذا عجز عن الثمن دخل ثم تعلل بالعسرة، وفي زمانه قبله فيعذر، ومنهم من جعله برهانيا بناء على الخلاف في جواز التيمم لغير الواجد قبل الطلب من رفيقه إذا كان له رفيق فعلى هذا يقيد منعهما بأن يترك طلب الماء الحار من جميع أهل المصر أما إذا طلب فمنع، فإنه يجوز عندهما والظاهر قوله؛ لأنه لا يكلف الطهارة بالماء إلا إذا قدر عليه بالملك أو الشراء وعند انتفاء هذه القدرة يتحقق العجز؛ ولهذا لم يفصل العلماء فيما إذا لم يكن معه ثمن الماء بين إمكان أخذه بثمن مؤجل بالحيلة على ذلك أو لا بل أطلقوا جواز التيمم إذ ذاك فما أطلقه بعض المشايخ من عدم جواز التيمم في هذا الزمان بناء على أن أجر الحمام يؤخذ بعد الدخول فيتعلل بالعسرة بعده فيه نظر كذا في فتح القدير ولا شك في هذا فيما يظهر.([3])
([1]) الدرالمختار، ج1/ ص 352و 353، کتاب الطهارة/ باب التیمم، الطبعة الأولی/دار إحیاء التراث العربی.
([2]) رد المختار، ج1/ ص 353، کتاب الطهارة/ باب التیمم،/دار إحیاء التراث العربی. الطبعة الأولی ـ .
([3]) البحرالرّائق، ج1/ ص 246ـ، کتاب الطهارة/ باب التیمم، مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب