الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسؤله فوق الذکر بر این شخص قضا و کفاره هر دو لازم میشود.
الـدلائل:
ـ في الدر:
(أو احتجم) أی فعل ما لایظن الفطر به کفصد وکحل ولمس وجماع بهیمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلک (فظنَّ فطره به فأکل عمداً قضی) في الصور کلها (و کفر) لأنه ظن في غیر محله.([1])
ـ وفي الرد:
قوله: (يعتمد على قوله) كحنبلي يرى الحجامة مفطرة. «إمداد». قال في «البحر»: لأن العامي يجب عليه تقليد العالم إذا كان يعتمد على فتواه، ثم قال: وقد علم من هذا أن مذهب العامي فتوى مفتيه من غير تقييد بمذهب. ولهذا قال في «الفتح»: الحكم في حق العامي فتوى مفتيه، وفي «النهاية»: ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة، وحينئذٍ تصير فتواه شبهة ولا معتبر بغيره.
وبه يظهر أن «يعتمد» مبني للمجهول فلا يكفي اعتماد المستفتي وحده فافهم ( قوله : أو سمع حديثا ) كقوله صلى الله عليه وسلم {أفطر الحاجم والمحجوم} وهذا عند محمد ؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى من قول المفتي فأولى أن يورث شبهة وعن أبي يوسف خلافه ؛ لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث زيلعي (قوله : ولم يعلم تأويله).
أما إن علم تأويله ثم أكل تجب الكفارة لانتفاء الشبهة وقول الأوزاعي أنه يفطر لا يورث شبهة لمخالفته القياس مع فرض علم الآكل كون الحديث مؤولا ثم تأويله أنه منسوخ أو أن اللذين قال فيهما صلى الله عليه وسلم ذلك كانا يغتابان وتمامه في الفتح وعلى الثاني فالمراد ذهاب الثواب كما يأتي.([2])
ـ وفي الهندیة:
ولو احتجم فظنّ أن ذلک یفطره، ثم أکل متعمداً، علیه القضاء والکفارة، إلا إذا أفتاه فقیهٌ بالفساد. ولو بلغه الحدیث واعتمده، فکذا عند محمد رحمه الله تعالی، وعن أبي یوسف رحمه الله تعالی خلاف ذلک. وإن عرف تأویله، تجب الکفارة.([3])
([1]) الدرالمختار/ج3/ص 346/کتاب الصوم /الباب الاول: باب مایفسد… /دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.
([2]) ردالمحتار/ ج3/ص346/ کتاب الصوم / مطلب في جواز الإفطار بالتحری/دار إحیاء التراث العربي/الطبعة الأولی.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج1/ ص 268/ کتاب الصوم /الباب الرابع : فیما یفسد وما لا یفسد/دارالفکر.
و الله اعلم بالصّواب