اگر زن حامله یا شیرده بخاطر ترس خود یا بچه‌اش روزه‌ نگیرد، آیا فقط قضایی بیاورد یا فدیه نیز بدهد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در صورت مسئوله بر زن حامله و شیرده فقط بجای آوردن قضای روزه واجب می‌شود و دادن فدیه بر چنین شخصی لازم نمی‌گردد؛ چراکه شرط وجوب فدیه اینست که فرد تا آخر عمر توان بجای آوردن قضای روزه‌اش را نداشته باشد در حالیکه این دو بعد از مدتی (وضع حمل و شیردهی) می‌توانند روزه‌شان را قضاء بیاورند.

الـدلائل:

ـ فی الرد:

وقد ذكر المصنف منها خمسة وبقي الإكراه وخوف هلاك أو نقصان عقل ولو بعطش أو جوع شديد ولسعة حية (لمسافر) سفرا شرعيا ولو بمعصية (أو حامل أو مرضع) أما كانت أو ظئرا على ظاهر (خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها) وقيده البهنسي تبعا لإبن الكمال بما إذا تعينت للإرضاع (أو مريض خاف الزيادة) لمرضه وصحيح خاف المرض ، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بأخبار طبيب حاذق مسلم مستور وأفاد في النهر تبعا للبحر جواز التطبيب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة. قلت : وفيه كلام لأن عندهم نصح المسلم كفر فأنى يتطبب بهم ، وفي البحر عن الظهيرية للأمة أن تمتنع من امتثال أمر المولى إذا كان يعجزها عن إقامة الفرائض لأنها مبقاة على أصل الحرية في الفرائض (الفطر) يوم العذر إلا السفر كما سيجيء (وقضوا) لزوما (ما قدروا بلا فدية و) بلا (ولاء) لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلاة. ([1])

ـ وفی بدائع الصنائع:

وأما وجوب الفداء فشرطه العجز عن القضاء عجزا لا ترجى معه القدرة في جميع عمره فلا يجب إلاّ على الشيخ الفاني ولا فداء على المريض والمسافر ولا على الحامل والمرضع وكل من يفطر لعذر ترجى معه القدرة لفقد شرطه وهو العجز المستدام ، وهذا لأن الفداء خلف عن القضاء ، والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في سائر الأخلاف مع أصولها، ولهذا قلنا: إن الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر على الصوم بطل الفداء.([2])

ـ وفی الهدایة:

والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ” دفعا للحرج ” ولا كفارة عليهما ” لأنه إفطار بعذر ” ولا فدية عليهما ” خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد هو يعتبره بالشيخ الفاني. ([3])


([1]) ردالمحتار/ج3/ص359/کتاب الصوم/ فصل: فی العوارض المبیحة…/داراحیاء التراث العربی/ الطبعة الاولی.

([2])بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع/ج2/ص631/کتاب الصوم/ فصل فی حکم الصوم المؤقت/دارالکتب العلمية/ الطبعة الأولی.

([3]) الهداية شرح بدایة المبتدی/ج2/ص121/کتاب الصوم/باب ما یوجب القضاء والکفارة/فصل ومن کان مریضا فی رمضان/مکتبةالبشری/الطبعة الثانية.

و الله اعلم بالصّواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.