امام در قرائت آیاتی میخواند که شامل دعا هستند، مانند: [وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ] یکی از مقتدیان هم در هر وقف امام، آمین میگوید؛ حال بیان بفرمایید: نماز این مقتدی فاسد شده یا خیر؟
الجواب وبالله التوفیق
خیر؛ نماز این شخص فاسد نشده، زیرا آمین از کلام الناس نیست و نیز در جواب کسی گفته نشده است، بلکه بعنوان دعا گفته شده؛ البته این کارش خلاف سنت است، چونکه محل آمین بعد از تمام کردن سوره فاتحه است.
الدلائل:
ـ في ردّ المحتار:
فما قيل لو ترك الفاتحة وقرأ نحو [ربنا لا تؤاخذنا] {البقرة: 286} الآية. هل يسن التعوذ والتسمية والتأمين اهـ. ففيه نظر بالنسبة إلى توقفه في التأمين، فإن الوارد في التأمين عقب القراءة خاص بقراءة الفاتحة… قوله:(وبعكسه التأمين إلخ) صورته ما في «الظهيرية»: رجلان يصليان فعطس أحدهما، فقال رجل خارج الصلاة: يرحمك الله فقالا جميعاً آمين تفسد صلاة العاطس دون الآخر لأنه لم يدع له اهـ. أي لم يجبه.([1])
ـ وفي بدائع الصّنائع:
ولو دعا في صلاته فسأل الله تعالى شيئاً، فإن دعا بما في القرآن لا تفسد صلاته؛ لأنه ليس من كلام الناس ، وكذا لو دعا بما يشبه ما في القرآن وهو كل دعاء يستحيل سؤاله من الناس لما قلنا… وكلام الناس مفسد ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم تشميت العاطس كلاماً مفسداً للصلاة في ذلك الحديث لما خاطب الآدمي به وقصد قضاء حقه، وإن كان دعاء صيغة، وهذا صيغته من كلام الناس، وإن خاطب الله تعالى فكان مفسداً بصيغته، والكتاب والسنة محمولان على دعاء لا يشبه كلام الناس، أو على خارج الصلاة.([2])
ـ وفي منحة الخالق:
والحاصل أن التأمين في نفسه غير مفسد، وإنما يفسد إذا كان جواباً وهو كذلك في مسألة الذخيرة بناء على أن المراد الدعاء للمصلي بخلاف ما في الظهيرية لأن الجواب إنما يكون من المدعو له وهو العاطس فقط، فتأمينه مفسد بخلاف تأمين الآخر ويوضح هذا ما في الشرنبلالية عن قاضي خان: لو عطس المصلي فقال له رجل يرحمك الله فقال المصلي آمين فسدت صلاته لأنه أجابه، ولو قال من بجنبه معه أيضاً آمين لا تفسد صلاته لأن تأمينه ليس بجواب اهـ. ([3])
([1]) ردالمحتار، 2/152ـ 326، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، دار احیاء التراث العربي.
([2]) بدائع الصنائع،ج2/ ص133، کتاب الصلاة/ فصل في بیان حکم الإستخلاف، بیروت: دارالکتب العلمیة.
([3]) منحة الخالق علی البحرالرائق،2/8،کتاب الصلاة/ باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مکتبه رشیدیه.
و الله اعلم بالصّواب