الجواب وبالله التوفیق
اصل در مسح، اصابت و رسیدن آب به سر است و کلاهگیس مانع رسیدن آب است پس با مسح کردن بر کلاهگیس، فریضه مسح ادا نمیشود و در بیرون کردن آن هم هیچگونه مضیقهای وجود ندارد.
الدلائل:
ـ فی الدرّالمختار:
(لا) يجوز (على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين) لعدم الحرج.([1])
ـ وفی بدائع الصّنائع:
ولا يجوز المسح على العمامة، والقلنسوة، لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعر، ولا يجوز مسح المرأة على خمارها، لما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها أدخلت يدها تحت الخمار، ومسحت برأسها وقالت: بهذا أمرني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ الماء إلى شعرها، فيجوز لوجود الإصابة.([2])
ـ وفی الإختیار:
قال: (ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين) واللفافة ; لأن المسح ثبت في الخفين للحرج، ولا حرج في نزع هذه الأشياء.([3])
([1]) الدّرالمختار /ج1/ص503/کتاب الطهارة/باب المسح على الخفين/دار المعرفة، بیروت.
([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ج1/ص71/کتاب الطهارة/أرکان الوضو، المسح علی العمامة والقلنسوة/مکتبه رشیدیه، سرکی رود، کوئته پاکستان..
([3]) الإختیار لتعلیل المختار/ج1/ص96/کتاب الطهارة، باب المسح علی الخفین/دار الرسالة العلمیة/ الطبعة الثانیة.
و الله اعلم بالصّواب