الجواب باسم ملهم الصواب
در صورت مسئوله دزد در مرتبه سوم باید حبس شود تا توبه کند، دست دومش قطع نمی شود.
الـدلائل:
ـ وفی الفتاوی الهندیة:
وإن سرق ثالثا لم يقطع، وخلد في السجن حتى يتوب هذا استحسان ، ويعزر أيضا ذكره المشايخ – رحمهم الله تعالى – كذا في الهداية. وللإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد ، كذا في السراجية.([1])
ـ وفی العنایة:
وقوله (وخلد في السجن حتى يتوب) حاصله أن السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة بالقطع؛ وإنما يقطع يمينه أول سرقة. ورجله اليسرى ثانيها، ثم يعزر بعد ذلك ويحبس عندنا. ([2])
([1]) الفتاوی الهندية/ج2/ص239/کتاب السرقة/الفصل الثالث: فی کیفیة القطع و…/دار إحياءالتراث العربی/ الطبعة الأولی.
([2]) فتح القديرمع العنایة/ج5/ ص382/کتاب السرقة/ فصل فی کیفیة القطع و…./دار الکتب العلمیة/الطبعة الثالثة.
و الله اعلم بالصّواب