مفهوم حدیث « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ،..

مفهوم حدیث « شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ » چیست؟ لطفا بفرمایید کسی که ولیمه و بزم عروسی را ویژه قشر پول دار و اغنیاء می‌نماید، که دعوت‌نامه صرفاً مختص افراد پول دار باشد، آیا در چنین حالتی شخص میزبان بعلت عدم ارسال دعوت نامه به افراد مستمند گناهکار می‌گردد یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

در رابطه با مفهوم حدیث فوق علمای حدیث چنین نگاشته‌اند: ویژه نمودن ولیمه عروسی تنها برای افراد پول دار از دیدگاه شرع مبین اسلام گناه نیست، اما عاری از عوارض  ‌و  مذمت هم نیست، مسلما چنین عملی شایسته فرد مسلمان نبوده و تبعاتی نیز در پی خواهد داشت که عبارت اند از:

أ) تکلف و اسراف؛ لزوما کسی که افراد مایه دار را دعوت می‌کند، برای پذیرایی ایده آل و کلاسیک، سنگ تمام می‌گذارد که در چنین صورتی حتما پا را فراتر از مرز تکلف و اسراف خواهد گذاشت؛

ب) بهره اندک در مصاف هزینه هنگفت؛ اجر و ثوابی که در ولیمه نهفته است، صرفا به منظور سیرکردن افراد گرسنه می‌باشد؛ زیرا که قشر محتاج جامعه فقراء هستند نه قشر پول دار، از این جهت مصداق حدیث گهربار نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرار نمی گیرد: «ما من مؤمن يطعم مؤمنا جائعا إلا أطعمه الله من ثمار الجنة»([1])

مسلمانی که مؤمن گرسنه‌ای را سیر کند، خداوند در عوض او را با میوه های بهشت پذیرایی خواهد نمود؛

ج) زمینه سازی ریا؛ درصد وقوع چنین فردی در ریا و سمعه بسیار بالاست، و‌ ریا همان شرک کوچک است.

* در هر حال چنین عملی خلاف و ناپسند بوده و مملو از امور نامناسب می‌باشد، که تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت، به همین مضمون علمای کرام چنین عملی را مکروه دانسته‌اند، و ابن مسعود رضی الله عنه در خصوص آن می‌فرمایند: به ما دستور رسیده است که چنین ولیمه‌ای را لبیک نگوییم و در آن حاضر نشویم.

گفتنی است که در فرایند مذکور، تنها عمل میزبان مورد مذمت و ملامت می‌باشد و غذایی که مهیا شده حلال بوده و هیچ گونه اشکالی در خوردن آن نیست.

  • شایان توجه است که  در رابطه با مفهوم حدیث فوق علمای حدیث  به دو دسته تقسیم می‌شوند، عده‌ای مثل علامه بدرالدین عینی و… اختصاص اغنیاء را به مراسم عروسی حرام می‌دانند، و دسته دوم از علمای حدیث مثل علامه نووی، قرطبی و سایر علماء چنین عملی را ناپسند و مذموم گفته‌اند، بنابراین در خصوص مسئله‌ی مورد بحث، گفته‌ی جمهور علماء که دسته‌ی دوم از جمله آنانند، به صحت و صواب نزدیک تر است؛ یعنی صرفاً دعوت کردن ثروتمندان، خلاف اولی می‌باشد.

الدلایل:

ـ فی المفهم:

وقد بيّن في سياق الحديث أنَّ الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شرُّ الطعام : إنما هي ترك الأَوْلى . وذلك : أن الفقير هو المحتاج للطعام ؛ الذي إن دُعي سارعَ وبادرَ ، ومع ذلك فلا يُدْعَى. والغنيُّ غير محتاج ، ولذلك قد لا يجيب ، أو تثقل عليه الإجابة ، ومع ذلك فهو يدعى ، فكان العكس أولى . وهو : أن يُدعى الفقير ، ويُترك الغني . ولا يُفهم من هذا القول – أعني : الحديث – : تحريم ذلك الفعل ؛ لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته ؛ وإنما هذا مثل قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : «شرُّ صفوف الرِّجال آخرها ، وخيرها أولها ، وشرُّ صفوف النساء أولها ، وخيرها آخرها»، ، فإنَّه لم يقل أحد : إن صلاة الرجل في آخر صف حرام ، ولا صلاة النساء في أول صف حرام . وإنَّما ذلك من باب ترك الأولى . كما قد يقال عليه : مكروه ، وإن لم يكن مطلوب الترك ، على ما يُعْرَف في الأصول . فإذًا الشرُّ المذكور هنا : قلَّةُ الثواب والأجر. والخير : كثرة الثواب والأجر . ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدَّعوة .

ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك : هل تجاب دعوته أم لا ؟ فقال ابن مسعود : لا تجاب . ونحوه ابنُ حبيب من أصحابنا. قال ابن مسعود : «نهينا أن نجيب ثلاثًا : مَنْ دعا الأغنياء وترك الفقراء ، ومَن يتخذ طعامه رياءً وسمعة ، ومَن ينجّد بيته كما تُنجَّد الكعبة». وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة . ودعا ابن عمر في وليمة : الأغنياء والفقراء ، فأجلس الفقراء على حِدَة ؛ وقال : ها هنا ، لاتفسدوا عليهم ثيابهم ، فإنا سنطعمكم مما يأكلون . ومقصود هذا الحديث : الحضُّ على دعوة الفقراء ، والضعفاء ، ولا تقصر الدعوة على الأغنياء ، كما يفعل مَنْ لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا ، والله أعلم. ([2])

ـ وفی شرح الزرقاني:

قال النووي: بين الحديث وجه كونه شر الطعام بأنه يدعى له الغني عن أكله ويترك المحتاج لأكله، والأولى العكس، وليس فيه ما يدل على حرمة الأكل؛ إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة، وإنما هو من باب ترك الأولى كخبر: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها». ولم يقل أحد بحرمة الصلاة في الصف الأخير، والقصد من الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء.

وقال عياض: إن كان من قول أبي هريرة فأخبر بحال الناس واختصاصهم بها الأغنياء دون المحتاجين وكانوا أولى بها لسد خلتهم، وخير الأفعال أكثرها أجرا، وذلك غير موجود في الأغنياء، وإنما هو نوع من المكارمة، وإن كان رفعه، وهو الصحيح، فهو إخبار منه – صلى الله عليه وسلم – عما يكون بعده، وقد كره العلماء تخصيص الأغنياء بالدعوة، فإن فعل فقال ابن مسعود: إذا خص الأغنياء أمرنا أن لا نجيب. وقال ابن حبيب: من فارق السنة في وليمته فلا دعوة له. وقال أبو هريرة: أنتم العاصون في الدعوة.([3])

ـ فی عمدة القاری:

قوله: (شر الطعام) ، قال الكرماني: ما معنى قوله: شر مطلقا، وقد يكون بعض الأطعمة شرا منها، ثم أجاب بأن المراد شر أطعمة الولائم طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، وقال القاضي البيضاوي: أي من شر الطعام، كما يقال: شر الناس من أكل وحده، أي: من شرهم، وإنما سماه شرا لما ذكر عقيبه فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التی شأنها ذلك، وقال الطيبي: شيخ شيخي التعريف في الوليمة للعهد الخارجي إذ كان من عادتهم دعوة الأغنياء وترك الفقراء. قوله: (يدعي) إلى آخره استئناف بيان لكونها شر الطعام فلا يحتاج إلى تقدير: من لأن الرياء شرك خفي…. عن ابن مسعود أنه قال: (نهينا أن نجيب دعوة من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء) . وقد دعا ابن عمر في دعوته الأغنياء والفقراء، فجاءت قريش والمساكين معهم، فقال ابن عمر للمساكين: ههنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون. وقال ابن حبيب: ومن فارق السنة في وليمة فلا دعوة له ولا معصية في ترك إجابته، وقد حدثني ابن المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا يفسد عليك دينك ولا قلبك، وقال الكرماني: فإن قلت: أوله أي: أول الحديث مرغب عن حضور الوليمة بل محرم وآخره مرغب فيه، بل موجب. قلت: الإجابة لا تستلزم الأكل فيحضر ولا يأكل، فالترغيب في الإجابة والتحذير عن الأكل انتهى. قلت: المحرم فعل صاحب الطعام وليس يحرم الطعام لدعوة الأغنياء وترك الفقراء. وروي عن أبي هريرة أنه كان يقول: أنتم العاصون في الدعوة، تدعون من لا يأتي وتَدَعون من يأتيكم‌([4])

ـ وفی مرقاة المفاتيح، قال الإمام العلامة الشیخ علی بن سُلطان محمّد القاری (المتوفی:1014 ق.)

(وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شر الطعام» ) : قال القاضي: أي من شر الطعام فإن من الطعام ما يكون شرا منه، ونظيره  «شر الناس من أكل وحده». «طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» : الجملة صفة الوليمة. قال القاضي: وإنما سماه شرا لما ذكره عقيبه، فإنه الغالب فيها فكأنه قال شر الطعام طعام الوليمة التي من شأنها هذا، فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقيبه وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الداعي إليها، ورتب العصيان على تركها، قال الطيبي: التعريف في الوليمة للعهد الخارجي، وكان من عادتهم مراعاة الأغنياء فيها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم، وتطييب الطعام لهم، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم. وقوله ” يدعى. . . إلخ ” استئناف بيان لكونها شر الطعام، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير ” من ” لأن الرياء شرك خفي. (ومن ترك الدعوة) حال والعامل يدعي – يعني يدعي – بها الأغنياء، والحال أن الإجابة واجبة، فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام، اهـ. والحاصل أنه ليس شر الطعام لذاته بل لما يعرض له غالبا من سوء حالاته وصفاته (ومن ترك الدعوة) : أي: إجابتها من غير معذرة (قد عصى الله ورسوله) : وإنما عصى الله لأن من خالف أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقد خالف أمر الله – تعالى – واستدل به من قال بوجوب الإجابة والجمهور حملوه على تأكيد الاستحباب (متفق عليه).([5])

ـ وفی الفجر الساطع:

القرطبي: ( تخصيص الأغنياء بالدعوة مكروه لا حرام)([6])

والله أعلم بالصواب


([1]) مصنف ابن أبی شیبه/ج19/ص85/کتاب الزهد/باب ما ذکر عن نبینا/رقم:35496/تخریج: حبیب الرحمن الأعظمی و محمد عوامة/دار القبلة/الطبعة الأولی1431هـ .

 ([2])المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم/ج13/ص19/کتاب النکاح/ ومن باب إجابة دعوة النکاح[الشاملة]

([3]) ج1/ص202/ کتاب النکاح/باب ما جاء فی الولیمة/ سعد‌/الناشر:‌مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة‌/الطبعة:‌الأولى،‌1424هـ

([4]) ج16/ص434/کتاب النکاح/باب من ترک الدعوة/المکتبة التوفیقیة.

([5]) ج6/ص340/کتاب النکاح/باب الولیمة/مکتبه رشیدیه، کویته.

‌([6]) ج7/ص88/ کتاب النکاح/ باب من ترک الدعوة[الشاملة]

و الله اعلم بالصّواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

📛 تاسو د کاپي کول اجازه نه لری!
محتوای این وب‌سایت محفوظ است. لطفاً بدون اجازه، آن را کپی نکنید.