الجواب وبالله التوفیق
با فوت شریک عقد شراکت باطل می شود، و تصرف کردن در مال او ناجایز است، لذا شریک نمی تواند با عقدی که با متوفی انجام داده با وارثان او شریک باشد.
الدلائل:
ـ في البحر:
قوله:(وتبطل الشركة بموت أحدهما، ولو حكماً) لأنها تتضمن الوكالة ولا بد منها لتحقق الشـركة على ما مر والوكالة تبطل بالموت، والموت الحكمي الالتحاق بدار الحرب مرتدا إذا قضى القاضي به؛ لأنه بمنزلة الموت كما قدمناه.([1])
ـ وفي درر الحكام:
(وتبطل) أي الشركة مطلقاً (بموت أحدهما ولو حكماً) بأن يرتد ويلحق بدار الحرب ويحكم به القاضي لأن الوكالة لازمة للشركة والموت يبطل الوكالة ومبطل اللازم مبطل للملزوم.([2])
([1]) البحر الرائق/ج5/ص308/كتاب الشركة/فصل في الشركة الفاسدة/المكتبة الرشيدية.
([2]) درر الحكام في شرح غرر الأحكام/ج4/ص275/كتاب الشركة/فصل في الشركة الفاسدة/أولوا الألباب.
و الله اعلم بالصّواب