الجواب باسم ملهم الصواب
خود پول حلال میباشد چون بیع منعقد میگردد، ولی فروشنده و خریدار گناهکار میشوند چونکه در حکم نهیِ [وَذَرُوا الْبَيْعَ] داخل میشوند.
الدلائل:
ـ في الفقه الإسلامی وأدلته:
وهل البيع إذا وقع وقت النداء صحيح، أو باطل يفسخ ؟ قال الحنفية: البيع صحيح مكروه تحريما؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع، بل لترك استماع الخطبة، ويقرب من قولهم قول الشافعية: البيع صحيح حرام.([1])
ـ وفي الموسوعة الفقهیة الکویتیة:
حكم البيع المكروه : المنع شرعاً وترتّب الإثم، ولكنّه مع هذا صحيح . لأنّ النّهي باعتبار معنًى مجاور للبيع، لا في صلبه، ولا في شرائط صحّته ، ومثل هذا النّهي لا يوجب الفساد، بل الكراهية. فالبيع عند الأذان للجمعة، وبيع النّجش، وبيع الإنسان على بيع أخيه ، وسومه على سومه ، ونحوها بيوع منهيّ عنها ، وهي – كما يقول الحصكفيّ مكروهة كراهة تحريم ، لكنّها صحيحة وليست باطلةً ، مع النّهي عنها عند الجمهور ، إلاّ في روايات عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – وذلك لأنّ النّهي لا يرجع إلى ذات المنهيّ عنه، ولا إلى شرائط الصّحّة ، بل إلى معنًى يقترن به.([2])
ـ وفي الجوهرة النیّرة:
قوله : وعن البيع عند أذان الجمعة يعني الأذان الأول بعد الزوال. قوله : وكل ذلك يكره أي المذكور من قوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش إلى هنا. قوله: ولا يفسد به البيع حتى إنه يجب الثمن دون القيمة ويثبت به الملك قبل القبض.([3])
([1]) الفقه الإسلامی وأدلته/ج2/ص1284/کتاب الصلاة/البيع وقت النداء لصلاة الجمعة /المکتبه الرّشیدیه.
([2]) الموسوعة الفقهیة الکویتیة/ج9/ص 236/ماده: بیع منهي عنه/مکتبه علوم الاسلامیه، کویته.
([3]) الجوهرةُ النیّرة شرح مختصر القدوري/ص325/کتاب البیوع/باب البیع الفاسد/مکتبة البشری.
و الله اعلم بالصّواب