الجواب وبالله التوفیق
حد زنا برای کنیز و غلام پنجاه ضربه شلاق است، فرق نمی کند که مجرد باشند یا متأهل، رجم نمی شوند، فقط پنجاه ضربه شلاق به آن ها زده می شود.
الدلائل:
وفي الحدیث الشریف:
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث، قال: حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ^: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر».([1])
1ـ في الدرّ المختار، قال العلامة محمد بن علي الحصکفي(المتوفی: 1088هـ):
(و) شرائط (إحصان الرجم) سبعة (الحرية والتكليف) عقل وبلوغ (والإسلام والوطء) وكونه (بنكاح صحيح) حال الدخول(و) كونهما (بصفة الإحصان) المذكورة وقت الوطء، فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصناً.([2])
2ـ وفي ردّ المحتار، قال العلامة محمد أمین بن عمر ابن عابدین(المتوفی: 1252 هـ):
فيفيد أنه لا بد في الرجم من كونه مسلماً وقت الزنا، وكذا الحرية.([3])
[1])) حدیث صحیح/ أخرجه البخاري في صحیحه، ص510، کتاب البیوع، باب بیع العبد الزاني، رقم: 2152، تخریج صدقي جمیل العطار، دار الفکر.
([2]) الدر المختار، ج6/ص21، کتاب الحدود، مطلب شرائط الإحصان، دار احیاء التراث العربي.
([3]) رد المحتار، ج6/ص23، کتاب الحدود، مطلب شرائط الإحصان، دار احیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب