اگر شخصی بینی اش مجروح باشد و زیر پیشانیاش لحاف و یا چیزی مانند آن گذاشته باشد، آیا نماز در چنین حالتی به درستی ادا شده است یا خیر؟
الجواب باسم ملهم الصواب
در چنین صورتی نماز اداء می شود اما اگر بدون عذر بر ملافه و همانند آن سجده کند نماز همراه با کراهت اداء می شود، لازم به ذکر است پارچه و ملافهای که نماز گزار بر آن سجده میکند به گونهای باشد که نماز گزار هنگام سجده، سختی و استحکام زمین را احساس کند، اما اگر طوری بود که سختی زمین احساس نمیشد، در چنین حالتی نماز فاسد میگردد؛ چون که سجده از جمله ارکان نماز محسوب میشود و در این حالت ترک میگردد، همچنین باید خاطر نشان کرد که سجده نمودن به صورتی که تنها پیشانی بر زمین قرار گیرد به اتفاق علماء جایز است، اما سجده نمودن به اینصورت که تنها بینی بر زمین قرار گیرد طبق قول راجح مفسد نماز میباشد.
الدلائل:
ـ في الدر:
وکره بسط ذلک إن لم یکن ثمة تراب أوحصاة أوحرّ أو برد؛ لأنه ترفّع.([1])
ـ وفي البحر:
(قوله: وسجد بأنفه وجبهته) أی: سجد علیهما لتحصیل الأکمل…( قوله وكره بأحدهما أو بكور عمامته) أي كره السجود عليه، وهو دورها يقال كار العمامة وكورها دارها على رأسه وهذه العمامة عشرة أكوار وعشرون كورا كذا في المغرب، وهو بفتح الكاف كما ضبطه ابن أمير حاج لحديث الصحيحين { كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه} وذكر البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة فدل ذلك على الصحة، وإنما كره لما فيه من ترك نهاية التعظيم، وما في التجنيس من التعليل بترك التعظيم راجع إليه وإلا فترك التعظيم أصلا مبطل للصلاة…وظاهر أن الكراهة تنزيهية لنقل فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السجود على العمامة تعليما للجواز فلم تكن تحريمية، وقد أخرج أبو داود عن صالح بن حيوان أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد، وقد اعتم على جبهته فحسر عن جبهته} إرشادا لما هو الأفضل والأكمل ولا يخفى أن محل الكراهة عند عدم العذر أما معه فلا …وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به فإن حكمه كذلك يعني الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان ظاهر، وأما الكراهة ففي الذخيرة والمحيط إذا بسط كمه وسجد عليه إن بسط ليقي التراب عن وجهه كره ذلك؛ لأن هذا النوع تكبر وإن بسط ليقي التراب عن عمامته أو ثيابه لا يكره لعدمه ونص قاضي خان على أنه لا بأس به ولم يذكر كراهة ، وفي الزاد : ولو سجد على كمه إن كان ثمة تراب أو حصاة لا يكره؛ لأنه يدفع الأذى عن نفسه، وإن لم يكن جاز ويكره، والتوفيق بينهما بحمل ما في الذخيرة على ما إذا لم يخف ضررا وقصد الترفع فيكره تحريما ويحمل ما ذكره قاضي خان على ما إذا لم يكن ترفعا ولم يخف فيكره تنزيها وهي ترجع إلى خلاف الأولى وكلمة لا بأس فيما تركه أولى ويحمل ما في الزاد على ما إذا لم يكن ترفعا وخاف الأذى فيكون مباحا.([2])
ـ وفی فتح القدیر:
(فإن اقتصر علی أحدهما) یعنی أن الذی اقتصر علیه إن کان الجبهة جاز باتفاق علمائنا خلافا للشافعی و إن کان الأنف(جاز عند أبی حنیفة) ویکره، ولم یجز عندهما إلا من عذر… یجوز السجود علی الحشیش والتبن والقطن والطنفسة إن وجد حجم الأرض وکذا الثلج الملبد، فإن کان بحال یغیب فیه وجهه ولا یجد الحجم لا([3])
([1]) الدر المختار/ج 2/ ص 255/ کتاب الصلاة مطلب في إطالة الرکوع للجائي/الطبعة الثالثة.
([2]) البحر الرائق شرح کنز الد قائق/ج1/ص609/کتاب الصلاة/باب صفة الصلاة/دارإحیاء التراث العربي- بیروت/ الطبعة الأولی.
([3]) فتح القدیر/ج1/ص310و311/کتاب الصلاة/باب صفة الصلاة/دارالکتب العلمیة.
و الله اعلم بالصّواب